المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث عمار بن ياسر في ترخيص رسول الله للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ - شرح سنن أبي داود - الراجحي - جـ ١٤

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [14]

- ‌ما جاء في الإكسال

- ‌شرح حديث: (الماء من الماء)

- ‌شرح حديث التقاء الختانين

- ‌شرح حديث أبي سعيد في كون الماء من الماء

- ‌ما جاء في الجنب يعود في الجماع

- ‌شرح حديث طواف رسول الله على نسائه بغسل واحد

- ‌ما جاء في الوضوء لمن أراد أن يعود في الجماع مرة أخرى

- ‌شرح حديث أبي رافع في الغسل لمن أراد العود في الجماع

- ‌شرح حديث أبي سعيد في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌ما جاء في الجنب ينام

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمر في نوم الجنب

- ‌ما جاء في الجنب يأكل

- ‌شرح حديث عائشة في غسل الجنب يديه للأكل

- ‌ما جاء في وضوء الجنب

- ‌شرح حديث: (كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ)

- ‌شرح حديث عمار بن ياسر في ترخيص رسول الله للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ

- ‌ما جاء في الجنب يؤخر الغسل

- ‌شرح حديث عائشة في اغتسال رسول الله من الجنابة في أول الليل وآخره

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في اغتسال رسول الله من الجنابة في أول الليل وآخره

- ‌شرح حديث: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء)

- ‌قراءة القرآن للجنب

- ‌شرح حديث: (ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة)

الفصل: ‌شرح حديث عمار بن ياسر في ترخيص رسول الله للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ

‌شرح حديث عمار بن ياسر في ترخيص رسول الله للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلمة أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر: (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ).

قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل، وقال علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو:(الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ)].

هذا الحديث ضعيف لانقطاعه، كما قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر رجل فيكون منقطعاً، وهو ضعيف، لكن يشهد له الحديث الذي قبله، وهو يدل على مشروعية الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام.

ويؤيد هذا قول علي بن أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمرو (أن الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ وهذا أخذ من الأحاديث).

ص: 17