المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث التقاء الختانين - شرح سنن أبي داود - الراجحي - جـ ١٤

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [14]

- ‌ما جاء في الإكسال

- ‌شرح حديث: (الماء من الماء)

- ‌شرح حديث التقاء الختانين

- ‌شرح حديث أبي سعيد في كون الماء من الماء

- ‌ما جاء في الجنب يعود في الجماع

- ‌شرح حديث طواف رسول الله على نسائه بغسل واحد

- ‌ما جاء في الوضوء لمن أراد أن يعود في الجماع مرة أخرى

- ‌شرح حديث أبي رافع في الغسل لمن أراد العود في الجماع

- ‌شرح حديث أبي سعيد في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌ما جاء في الجنب ينام

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمر في نوم الجنب

- ‌ما جاء في الجنب يأكل

- ‌شرح حديث عائشة في غسل الجنب يديه للأكل

- ‌ما جاء في وضوء الجنب

- ‌شرح حديث: (كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ)

- ‌شرح حديث عمار بن ياسر في ترخيص رسول الله للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ

- ‌ما جاء في الجنب يؤخر الغسل

- ‌شرح حديث عائشة في اغتسال رسول الله من الجنابة في أول الليل وآخره

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في اغتسال رسول الله من الجنابة في أول الليل وآخره

- ‌شرح حديث: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء)

- ‌قراءة القرآن للجنب

- ‌شرح حديث: (ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة)

الفصل: ‌شرح حديث التقاء الختانين

‌شرح حديث التقاء الختانين

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل)].

هذا الحديث رواه الشيخان بدون لفظ: (وألزق الختان بالختان)، والمراد بشعبها الأربع هي: اليدان والرجلان هذا هو الأقرب، وقيل: الرجلان والفخذان وقيل: الفخذان والختان.

ففي رواية البخاري (إذا قعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل) وفي لفظ: (وإن لم ينزل) جهدها يعني: شدها بحركته وإن لم ينزل، وهذا الحديث فيه دليل على أنه يجب الغسل بمجرد الإيلاج فإذا أولج الذكر في الفرج، ومس الختان الختان؛ فإنه يجب الغسل.

والمراد من قوله: (ألزق الختان بالختان) أي: ألزق ختان الرجل بختان المرأة، والمراد تلاقي موضع القطع من الذكر مع موضعه من فرج الأنثى، وذلك لا يكون إلا إذا كان الذكر في الفرج، وليس المراد حصول مس الحشفة وهي رأس الذكر في الفرج، فلا يلاقي الختان الختان إلا إذا غيب الحشفة.

وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يغيب الحشفة لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها، وإنما يجب الغسل بتغييب الحشفة في الفرج أو قدرها إذا كانت مقطوعة فإذا غيب الحشفة وهي رأس الذكر في الفرج فحينئذ يلتقي الختان بالختان؛ لأن الختان في المرأة في أعلى الفرج، فإذا غيب الحشفة في الفرج التقى الختان بالختان وليس المراد مس الختان بالختان.

فدل على أن قوله: (إنما الماء من الماء) منسوخ، وبقي حكم الماء من الماء في الاحتلام، فإن المحتلم لا يغتسل حتى يخرج منه الماء وهو المني، فإذا احتلم ولم يخرج منه شيء فلا غسل عليه، بخلاف المجامع فإنه إذا أولج ومس الختان الختان وغيب الحشفة في الفرج، فإنه يجب عليه الغسل.

ص: 4