المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث أبي سعيد في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء - شرح سنن أبي داود - الراجحي - جـ ١٤

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [14]

- ‌ما جاء في الإكسال

- ‌شرح حديث: (الماء من الماء)

- ‌شرح حديث التقاء الختانين

- ‌شرح حديث أبي سعيد في كون الماء من الماء

- ‌ما جاء في الجنب يعود في الجماع

- ‌شرح حديث طواف رسول الله على نسائه بغسل واحد

- ‌ما جاء في الوضوء لمن أراد أن يعود في الجماع مرة أخرى

- ‌شرح حديث أبي رافع في الغسل لمن أراد العود في الجماع

- ‌شرح حديث أبي سعيد في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌ما جاء في الجنب ينام

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمر في نوم الجنب

- ‌ما جاء في الجنب يأكل

- ‌شرح حديث عائشة في غسل الجنب يديه للأكل

- ‌ما جاء في وضوء الجنب

- ‌شرح حديث: (كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ)

- ‌شرح حديث عمار بن ياسر في ترخيص رسول الله للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ

- ‌ما جاء في الجنب يؤخر الغسل

- ‌شرح حديث عائشة في اغتسال رسول الله من الجنابة في أول الليل وآخره

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في اغتسال رسول الله من الجنابة في أول الليل وآخره

- ‌شرح حديث: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء)

- ‌قراءة القرآن للجنب

- ‌شرح حديث: (ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة)

الفصل: ‌شرح حديث أبي سعيد في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

‌شرح حديث أبي سعيد في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا عمرو بن عون، حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتى أحدكم أهله ثم بدا له أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءاً)].

هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي وابن ماجة، وفيه استحباب الوضوء قبل معاودة الوطء، وقيل: إن الوضوء واجب، وذهب إلى هذا الظاهرية وجماعة، وذهب الجمهور على أنه مستحب وحملوا الأمر على الاستحباب، وقال الجمهور: إن الذي صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب قوله كما في رواية أحمد بن حنبل وابن حبان والحاكم (فإنه أنشط للعود) فهذا يدل على الاستحباب، وأما الظاهرية وابن حنبل ومالك فقد ذهبوا إلى أنه للوجوب؛ لأن الأصل في الأوامر أنها للوجوب.

وبعض أهل العلم حمله على الوضوء اللغوي وهو غسل الفرج فقط، لكن ابن خزيمة رحمه الله رد هذا؛ لما رواه من طريق ابن عيينة عن عاصم في هذا الحديث فقال:(فليتوضأ وضوءه للصلاة).

والأصل أن الشارع تحمل ألفاظه على الاصطلاحات الشرعية والحقائق الشرعية، لكن هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ قول الظاهرية قول قوي في الوجوب والجمهور حمله على الاستحباب لقوله في الرواية الأخرى:(فإنه أنشط للعود)، إذاً: يكون الوضوء بين الجماعين مستحب متأكد أو واجب، أما الغسل فإنه مستحب وليس بواجب كما في حديث أنس.

وحديث أبي رافع يحمل على استحباب الغسل، وحديث أنس السابق يدل على أنه لا يجب الغسل.

وحديث أبي سعيد هذا يدل على تأكد الوضوء بين الجماعين.

ص: 10