المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث أبي سعيد في كون الماء من الماء - شرح سنن أبي داود - الراجحي - جـ ١٤

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة [14]

- ‌ما جاء في الإكسال

- ‌شرح حديث: (الماء من الماء)

- ‌شرح حديث التقاء الختانين

- ‌شرح حديث أبي سعيد في كون الماء من الماء

- ‌ما جاء في الجنب يعود في الجماع

- ‌شرح حديث طواف رسول الله على نسائه بغسل واحد

- ‌ما جاء في الوضوء لمن أراد أن يعود في الجماع مرة أخرى

- ‌شرح حديث أبي رافع في الغسل لمن أراد العود في الجماع

- ‌شرح حديث أبي سعيد في استحباب الوضوء لمعاودة الوطء

- ‌ما جاء في الجنب ينام

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمر في نوم الجنب

- ‌ما جاء في الجنب يأكل

- ‌شرح حديث عائشة في غسل الجنب يديه للأكل

- ‌ما جاء في وضوء الجنب

- ‌شرح حديث: (كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ)

- ‌شرح حديث عمار بن ياسر في ترخيص رسول الله للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن يتوضأ

- ‌ما جاء في الجنب يؤخر الغسل

- ‌شرح حديث عائشة في اغتسال رسول الله من الجنابة في أول الليل وآخره

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في اغتسال رسول الله من الجنابة في أول الليل وآخره

- ‌شرح حديث: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)

- ‌شرح حديث: (كان رسول الله ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء)

- ‌قراءة القرآن للجنب

- ‌شرح حديث: (ولم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة)

الفصل: ‌شرح حديث أبي سعيد في كون الماء من الماء

‌شرح حديث أبي سعيد في كون الماء من الماء

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الماء من الماء).

وكان أبو سلمة يفعل ذلك].

هذا الحديث منسوخ بحديث: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل) أخرجه الشيخان، وفي لفظ لـ مسلم: وإن لم ينزل)، لكن بقي حكم هذا في النوم فلا يجب الغسل إلا إذا أخرج الماء وهو المني، هذا هو الصواب، وقد بقي بعض الصحابة، وبعض التابعين على المذهب الأول، وكأنه لم يبلغهم النسخ، ولهذا قال الشارح: واعلم أن قليلاً من الصحابة والتابعين ذهبوا إلى أنه لا غسل إلا من الإنزال وهو مذهب داود الظاهري، وهو قول ضعيف مرجوح.

والصواب الذي عليه الجماهير أنه يجب الغسل بمجرد التقاء الختانين بعد غيبوبة الحشفة في الفرج وهذا لا ينبغي العدول عنه، وأحاديث الباب كلها تدل على ذلك.

كذلك إذا قطعت الحشفة ثم غيب مقدارها في الفرج وجب الغسل.

ص: 5