المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة الالتفات داخل الصلاة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١١٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[119]

- ‌التصفيق في الصلاة

- ‌شرح حديث أبي هريرة في التصفيق في الصلاة

- ‌ذكر بعض الأحكام التي تختلف فيها النساء عن الرجال

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في التصفيق في الصلاة

- ‌شرح حديثي سهل بن سعد في التصفيق في الصلاة

- ‌فضل الصلح بين المسلمين

- ‌استنابة إمام المسجد من يصلي بالناس عند غيابه في أول الوقت

- ‌جواز أن يكون في الصلاة إمامان

- ‌تغيير الإمام يكون في الركعة الأولى

- ‌جواز رفع المصلي يديه شكراً لله

- ‌جواز الإشارة في الصلاة للحاجة

- ‌اعتبار الإشارة في الخطاب

- ‌صفة الالتفات داخل الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديثي سهل في التصفيق في الصلاة

- ‌أثر عيسى بن أيوب في وصف التصفيق

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عيسى بن أيوب في وصف التصفيق

- ‌ما جاء في الإشارة في الصلاة

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يشير في الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يشير في الصلاة)

- ‌شرح حديث النهي عن الإشارة في الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن الإشارة في الصلاة

- ‌ما جاء في مسح الحصى في الصلاة

- ‌شرح حديث النهي عن مسح الحصى في الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن مسح الحصى في الصلاة

- ‌شرح حديث جواز مسح الحصى مرة في الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جواز مسح الحصى مرة في الصلاة

- ‌ما جاء في الرجل يصلي مختصراً

- ‌شرح حديث: (نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تصفيق النساء خارج الصلاة

- ‌حكم التصفيق للرجال خارج الصلاة

- ‌حكم دخول الحائض المسجد

- ‌من اكتوى أو استرقى خرج من السبعين ألفاً

- ‌حكم تسمية المساجد بأسماء الأشخاص

الفصل: ‌صفة الالتفات داخل الصلاة

‌صفة الالتفات داخل الصلاة

قوله: (فإنه إذا سبح) أي المأموم وراء الإمام، (التفت إليه) يمكن أن يكون المقصود من ذلك حيث لا يكون هناك بد من الالتفات، وأما إن كان الأمر يفهم بدون التفات كما يحصل في السهو، وما إلى ذلك، فإنه لا يحتاج إلى التفات.

ويمكن أن يكون الالتفات على معنى أعم، وهو أن يكون التفات بالعنق، حيث يحتاج الأمر إلى ذلك، وقد يكون المقصود به كونه ينتبه إلى تسبيحه، بمعنى أنه كان تنبيهاً على أمر من الأمور، حيث لا يحتاج إلى الالتفات بالعنق، فلا يلتفت بالعنق، وليس معناه أنه كلما حصل تسبيح التفت، وإنما يلتفت إذا كان الأمر يقتضي الالتفات كما حصل من أبي بكر رضي الله عنه.

(وقد كان لا يلتفت في صلاته) ولكن حيث يحتاج إلى الالتفات يلتفت وإذا لم يحتج إلى الالتفات فإنه يدخل في المعنى الأعم، فيكون معناه انتبه إلى التسبيح وفهم المقصود منه، أو غير ذلك.

(قال أبو داود: وهذا في الفريضة)، يعني: الأمر واضح أنه في الفريضة، لأنه جاء في الحديث أنه استأذن أبا بكر أن يقيم وهو في الفريضة، وقول أبي داود رحمه الله: وهذا في الفريضة معناه: فالنافلة من باب أولى أن يسوغ فيها ما ساغ في الفريضة.

ص: 14