المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم دخول الحائض المسجد - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١١٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[119]

- ‌التصفيق في الصلاة

- ‌شرح حديث أبي هريرة في التصفيق في الصلاة

- ‌ذكر بعض الأحكام التي تختلف فيها النساء عن الرجال

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في التصفيق في الصلاة

- ‌شرح حديثي سهل بن سعد في التصفيق في الصلاة

- ‌فضل الصلح بين المسلمين

- ‌استنابة إمام المسجد من يصلي بالناس عند غيابه في أول الوقت

- ‌جواز أن يكون في الصلاة إمامان

- ‌تغيير الإمام يكون في الركعة الأولى

- ‌جواز رفع المصلي يديه شكراً لله

- ‌جواز الإشارة في الصلاة للحاجة

- ‌اعتبار الإشارة في الخطاب

- ‌صفة الالتفات داخل الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديثي سهل في التصفيق في الصلاة

- ‌أثر عيسى بن أيوب في وصف التصفيق

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عيسى بن أيوب في وصف التصفيق

- ‌ما جاء في الإشارة في الصلاة

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يشير في الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يشير في الصلاة)

- ‌شرح حديث النهي عن الإشارة في الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن الإشارة في الصلاة

- ‌ما جاء في مسح الحصى في الصلاة

- ‌شرح حديث النهي عن مسح الحصى في الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن مسح الحصى في الصلاة

- ‌شرح حديث جواز مسح الحصى مرة في الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جواز مسح الحصى مرة في الصلاة

- ‌ما جاء في الرجل يصلي مختصراً

- ‌شرح حديث: (نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تصفيق النساء خارج الصلاة

- ‌حكم التصفيق للرجال خارج الصلاة

- ‌حكم دخول الحائض المسجد

- ‌من اكتوى أو استرقى خرج من السبعين ألفاً

- ‌حكم تسمية المساجد بأسماء الأشخاص

الفصل: ‌حكم دخول الحائض المسجد

‌حكم دخول الحائض المسجد

‌السؤال

هل يجوز دخول الحائض المسجد؟

‌الجواب

الحائض تعتزل المصلى وتعتزل المساجد، وقد جاء في صلاة العيدين:(أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض والعواتق وذوات الخدور أن يشهدن الصلاة، وقال: ويعتزل الحيض المصلى) فالحائض لا تدخل المسجد ولا تجلس فيه، ولكن إذا حصل اضطرار إلى مرور أو ما إلى ذلك مع أمن التلويث فلها ذلك، أما أن تدخل المسجد وتبقى فيه، فليس لها ذلك.

ص: 34