المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ذكر بعض الأحكام التي تختلف فيها النساء عن الرجال - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١١٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[119]

- ‌التصفيق في الصلاة

- ‌شرح حديث أبي هريرة في التصفيق في الصلاة

- ‌ذكر بعض الأحكام التي تختلف فيها النساء عن الرجال

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في التصفيق في الصلاة

- ‌شرح حديثي سهل بن سعد في التصفيق في الصلاة

- ‌فضل الصلح بين المسلمين

- ‌استنابة إمام المسجد من يصلي بالناس عند غيابه في أول الوقت

- ‌جواز أن يكون في الصلاة إمامان

- ‌تغيير الإمام يكون في الركعة الأولى

- ‌جواز رفع المصلي يديه شكراً لله

- ‌جواز الإشارة في الصلاة للحاجة

- ‌اعتبار الإشارة في الخطاب

- ‌صفة الالتفات داخل الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديثي سهل في التصفيق في الصلاة

- ‌أثر عيسى بن أيوب في وصف التصفيق

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عيسى بن أيوب في وصف التصفيق

- ‌ما جاء في الإشارة في الصلاة

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يشير في الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يشير في الصلاة)

- ‌شرح حديث النهي عن الإشارة في الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن الإشارة في الصلاة

- ‌ما جاء في مسح الحصى في الصلاة

- ‌شرح حديث النهي عن مسح الحصى في الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن مسح الحصى في الصلاة

- ‌شرح حديث جواز مسح الحصى مرة في الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جواز مسح الحصى مرة في الصلاة

- ‌ما جاء في الرجل يصلي مختصراً

- ‌شرح حديث: (نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تصفيق النساء خارج الصلاة

- ‌حكم التصفيق للرجال خارج الصلاة

- ‌حكم دخول الحائض المسجد

- ‌من اكتوى أو استرقى خرج من السبعين ألفاً

- ‌حكم تسمية المساجد بأسماء الأشخاص

الفصل: ‌ذكر بعض الأحكام التي تختلف فيها النساء عن الرجال

‌ذكر بعض الأحكام التي تختلف فيها النساء عن الرجال

جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التفريق بين الرجال والنساء في التصفيق والتسبيح، والأصل أن الأحكام يتساوى فيها الرجال والنساء، ولا يختلف الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا حاء نص يدل على التفريق كهذا الحديث الذي معنا، وإلا فإن الأصل أنه لا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام.

والأمثلة كثيرة على هذا، منها أمور خمسة جاء النص على أن النساء على النصف من الرجال فيها: فهن في الميراث على النصف، لقوله تعالى:{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11].

وكذلك الشهادة، لقوله عز وجل:{فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة:282].

وكذلك الدية، فدية المرأة على النصف من دية الرجل.

وكذلك العتق، لأن الرجل إذا أعتق عبداً كان فكاكه من النار، فإذا أعتق جاريتين كانتا فكاكه من النار.

والخامسة العقيقة، فإن الغلام يعق عنه بشاتين والجارية يعق عنها بشاة واحدة، هذه من الأمور التي جاءت الشريعة فيها التفريق بين النساء والرجال، وجعلت المرأة على النصف من الرجل فيها.

وأما الأحكام الأخرى التي يختلف فيها الرجال عن النساء فأمثلتها كثيرة، ومنها هذا المثال الذي معنا، وهو التسبيح والتصفيق في الصلاة، فإن المرأة تصفق والرجل يسبح، ومن ذلك الغسل من بول الجارية والرش من بول الغلام، ومن ذلك كون الإمام إذا صلى على جنازة المرأة فإنه يقف عند وسطها، وعند رأس الرجل، يعني: هناك مواضع عديدة جاءت السنة فيها بالتفريق بين الرجال والنساء في الأحكام، وعلى هذا فإن الأصل كما قلت هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا وجدت نصوص تفرق، فإنه يصار إلى ذلك التفريق.

ص: 4