المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌استنابة إمام المسجد من يصلي بالناس عند غيابه في أول الوقت - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١١٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[119]

- ‌التصفيق في الصلاة

- ‌شرح حديث أبي هريرة في التصفيق في الصلاة

- ‌ذكر بعض الأحكام التي تختلف فيها النساء عن الرجال

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في التصفيق في الصلاة

- ‌شرح حديثي سهل بن سعد في التصفيق في الصلاة

- ‌فضل الصلح بين المسلمين

- ‌استنابة إمام المسجد من يصلي بالناس عند غيابه في أول الوقت

- ‌جواز أن يكون في الصلاة إمامان

- ‌تغيير الإمام يكون في الركعة الأولى

- ‌جواز رفع المصلي يديه شكراً لله

- ‌جواز الإشارة في الصلاة للحاجة

- ‌اعتبار الإشارة في الخطاب

- ‌صفة الالتفات داخل الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديثي سهل في التصفيق في الصلاة

- ‌أثر عيسى بن أيوب في وصف التصفيق

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عيسى بن أيوب في وصف التصفيق

- ‌ما جاء في الإشارة في الصلاة

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يشير في الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يشير في الصلاة)

- ‌شرح حديث النهي عن الإشارة في الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن الإشارة في الصلاة

- ‌ما جاء في مسح الحصى في الصلاة

- ‌شرح حديث النهي عن مسح الحصى في الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن مسح الحصى في الصلاة

- ‌شرح حديث جواز مسح الحصى مرة في الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جواز مسح الحصى مرة في الصلاة

- ‌ما جاء في الرجل يصلي مختصراً

- ‌شرح حديث: (نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تصفيق النساء خارج الصلاة

- ‌حكم التصفيق للرجال خارج الصلاة

- ‌حكم دخول الحائض المسجد

- ‌من اكتوى أو استرقى خرج من السبعين ألفاً

- ‌حكم تسمية المساجد بأسماء الأشخاص

الفصل: ‌استنابة إمام المسجد من يصلي بالناس عند غيابه في أول الوقت

‌استنابة إمام المسجد من يصلي بالناس عند غيابه في أول الوقت

وفي هذا الحديث أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـ بلال: (إذا حضرت الصلاة ولم آتك فمر أبا بكر فليصل بالناس) وهذا يدلنا على أن على إمام المسجد إذا أراد أن يتخلف أو حصل له شيء يشغله عن المجيء يجعل من ينوب عنه في ذلك.

وفيه أيضاً دليل على الإتيان بالصلاة في أول وقتها، وذلك أن بلالاً أذن وأقام في أول الوقت، ولم ينتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على فضيلة الصلاة في أول وقتها، وعلى أنه ينبغي المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، وقد جاء في الرواية الأولى، أن بلالاً استأذن أبا بكر ليقيم الصلاة، وفي الرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره إذا حان وقت الصلاة أن يقدم أبا بكر، ولا تنافي بين ذلك، لأن الرواية الثانية فيها أن ذلك الإذن حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن بلالاً لما حان وقت الصلاة جاء إلى أبي بكر ليستأذنه في الإقامة، لا من أجل أنه يستأذنه هل يصلي أو لا يصلي، لأنه قد أمر بلالاً أن يأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وهذا يدلنا على أن الإقامة حق للإمام، وليست للمؤذن، وأن الإمام هو الذي يأذن بذلك.

ص: 8