المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١١٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[119]

- ‌التصفيق في الصلاة

- ‌شرح حديث أبي هريرة في التصفيق في الصلاة

- ‌ذكر بعض الأحكام التي تختلف فيها النساء عن الرجال

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في التصفيق في الصلاة

- ‌شرح حديثي سهل بن سعد في التصفيق في الصلاة

- ‌فضل الصلح بين المسلمين

- ‌استنابة إمام المسجد من يصلي بالناس عند غيابه في أول الوقت

- ‌جواز أن يكون في الصلاة إمامان

- ‌تغيير الإمام يكون في الركعة الأولى

- ‌جواز رفع المصلي يديه شكراً لله

- ‌جواز الإشارة في الصلاة للحاجة

- ‌اعتبار الإشارة في الخطاب

- ‌صفة الالتفات داخل الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديثي سهل في التصفيق في الصلاة

- ‌أثر عيسى بن أيوب في وصف التصفيق

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عيسى بن أيوب في وصف التصفيق

- ‌ما جاء في الإشارة في الصلاة

- ‌شرح حديث: (أن النبي كان يشير في الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي كان يشير في الصلاة)

- ‌شرح حديث النهي عن الإشارة في الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن الإشارة في الصلاة

- ‌ما جاء في مسح الحصى في الصلاة

- ‌شرح حديث النهي عن مسح الحصى في الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن مسح الحصى في الصلاة

- ‌شرح حديث جواز مسح الحصى مرة في الصلاة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث جواز مسح الحصى مرة في الصلاة

- ‌ما جاء في الرجل يصلي مختصراً

- ‌شرح حديث: (نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تصفيق النساء خارج الصلاة

- ‌حكم التصفيق للرجال خارج الصلاة

- ‌حكم دخول الحائض المسجد

- ‌من اكتوى أو استرقى خرج من السبعين ألفاً

- ‌حكم تسمية المساجد بأسماء الأشخاص

الفصل: ‌شرح حديث: (نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة)

‌شرح حديث: (نهى رسول الله عن الاختصار في الصلاة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجل يصلي مختصراً.

حدثنا يعقوب بن كعب حدثنا محمد بن سلمة، عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة).

قال أبو داود: يعني: يضع يده على خاصرته].

أورد أبو داود هذه الترجمة وهي (باب الرجل يصلي مختصراً).

يعني: أن الاختصار لا يسوغ، لكن ما المراد بالاختصار؟ سبق لـ أبي داود رحمه الله أن عقد الترجمة فقال:(باب التخصر والإقعاء في الصلاة)، وأورد حديث عبد الله بن عمر الذي فيه أن رجلاً صلى بجواره ووضع يده على خاصرته، فنهاه عبد الله بن عمر فقال: هذا هو الصلب في الصلاة، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهناك أتى في الترجمة بالتخصر، وجاء التنصيص على كون الفعل وضع يده على خاصرته في الصلاة، ولكن هنا قال:(باب الاختصار في الصلاة)، وهناك أورد حديث ابن عمر وهنا أورد حديث أبي هريرة، والمعنى واحد من حيث إن الاختصار هو وضع اليد على الخاصرة، ولكن لماذا أعاد هنا الترجمة؟ قال: لأن في الحديث احتمالات، قالها بعض أهل العلم في تفسير الاختصار، أما ذاك فليس فيه احتمالات، لأنه هناك وضع يده على خاصرته فنهاه، وأما هنا فقال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة).

إذاً: الاختصار الذي جاء في حديث أبي هريرة أورد بعض أهل العلم احتمالات غير احتمالات وضع اليد على الخاصرة، فمنهم من قال: يعتمد على مخصرة وهي العصا، فلما كان هناك احتمالات أتى بهذا الحديث في هذا الباب، وفسره أبو داود بأنه وضع اليد على الخاصرة، وعقبه بالباب الذي فيه الاعتماد على العصا، فلما كان فيه احتمال أن يكون المراد بالاختصار الاعتماد على مخصرة في الصلاة.

فإذاً: قوله: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاختصار في الصلاة)، معناه، أن يضع يده على خاصرته، ويكون مثل حديث ابن عمر الذي سبق أن مر في باب التخصر في الصلاة، ولعل هذا هو السبب الذي جعل أبا داود رحمة الله عليه يعقد هذه الترجمة مع أن تلك الترجمة السابقة تشابهها؛ ليبين أن احتمال غير وضع اليد على الخاصرة غير صحيح.

ص: 29