المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث ذي اليدين من طريق مالك - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٢٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[128]

- ‌تابع ما جاء في السهو في السجدتين

- ‌شرح حديث ذي اليدين من طريق مالك

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ذي اليدين من طريق مالك

- ‌شرح حديث ذي اليدين من طريق سلمة بن علقمة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ذي اليدين من طريق سلمة بن علقمة

- ‌شرح حديث ذي اليدين مع ذكر زيادة في التكبير عن هشام

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ذي اليدين مع ذكر زيادة في التكبير عن هشام

- ‌شرح حديث ذي اليدين من طريق الأوزاعي عن الزهري

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ذي اليدين من طريق الأوزاعي عن الزهري

- ‌شرح حديث ذي اليدين من طريق أبي بكر بن سليمان

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ذي اليدين من طريق أبي بكر بن سليمان

- ‌شرح حديث ذي اليدين مع عدم ذكر السجدتين

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ذي اليدين مع عدم ذكر السجدتين

- ‌شرح حديث: (أن النبي صلى الظهر فسلم في الركعتين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن النبي صلى الظهر فسلم في الركعتين)

- ‌شرح حديث أبي هريرة في عدم ذكر سجدتي السهو من طريق المقبري

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في عدم ذكر سجدتي السهو من طريق المقبري

- ‌شرح حديث أبي هريرة مع ذكر سجود السهو من طريق أبي سفيان

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة مع ذكر سجود السهو من طريق أبي سفيان

- ‌شرح حديث أبي هريرة في السهو من طريق ضمضم بن جوس

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة في السهو من طريق ضمضم بن جوس

- ‌شرح حديث سجود السهو من طريق ابن عمر

- ‌تراجم رجال إسناد حديث سجود السهو من طريق ابن عمر

- ‌شرح حديث السهو من طريق عمران بن حصين

- ‌تراجم رجال إسناد حديث السهو من طريق عمران بن حصين

- ‌الأسئلة

- ‌حكم زيارة المدينة في رجب

- ‌بيان ما يفعله المسبوق عند جلوس الإمام للتشهد الأخير

- ‌حكم سلام المأموم مع سلام الإمام

- ‌حكم ذبائح من يستغيث بالأموات

- ‌حكم رسم خطوط في المسجد لتسوية الصفوف

- ‌حكم جعل المنبر أكثر من ثلاث درجات

- ‌الاستخلاف في الصلاة بعد السهو

- ‌حكم الطلاق في الحيض

- ‌حكم طلاق الحائض والحامل

الفصل: ‌شرح حديث ذي اليدين من طريق مالك

‌شرح حديث ذي اليدين من طريق مالك

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أيوب عن محمد بإسناده -وحديث حماد أتم- قال: (ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل: بنا، ولم يقل: فأومئوا، قال: فقال الناس: نعم، قال: ثم رفع ولم يقل: وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع)، وتم حديثه لم يذكر ما بعده، ولم يذكر فأومئوا إلا حماد بن زيد.

قال أبو داود: وكل من روى هذا الحديث لم يقل: فكبر، ولا ذكر رجع].

مر الكلام على حديث أبي هريرة من طريق حماد بن زيد عن أيوب، ثم أورده أبو داود من طريق مالك عن أيوب، وذكر أن هناك فروقاً بين رواية مالك ورواية حماد بن زيد ولم يسق لفظ مالك، ولكنه قال: لفظ حماد بن زيد أتم، وأشار إلى شيء من الفروق التي وقعت بين رواية مالك ورواية حماد بن زيد منها أنه قال:(صلى رسول الله، ولم يقل: صلى بنا)، يعني: أن في رواية مالك: (صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي الظهر أو العصر) ولم يذكر لفظ: (بنا) كما ذكره حماد.

قوله: (ولم يقل: فأومئوا).

أي: أما في رواية حماد بن زيد فقد ذكر: (فأومئوا: أي نعم) ومعناه أنهم ما تكلموا، وإنما حصل منهم إيماء يدل على الجواب بنعم، ولهذا قال: أي نعم، أي أن إيمائهم معناه: نعم، وأما رواية مالك فليس فيها أنهم أومئوا وإنما فيها أنهم قالوا: نعم، تكلماً.

ويمكن الجمع بينهما بأنهم أومئوا وقالوا نعم، فيكون حماد بن زيد ذكر الإيماء، ومالك ذكر نعم.

قوله: [(قال: ثم رفع ولم يقل: وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع)].

أي: ثم ذكر في رواية مالك شيئاً يتعلق بسجود السهو، وهو الذي كان بعد السلام، فـ مالك ذكره باختصار، فإنه ما ذكر التكبير إلا مرة واحدة، وأشار إلى السجدة الأولى دون أن يشير إلى التكبير لها والسجود، وإنما ذكر الرفع، ثم قال:(ثم كبر فسجد ثم رفع) ولم يقل: وكبر، وهذا فيه اختصار.

ورواية حماد بن زيد المتقدمة فيها الجمع بين التكبير والسجود والرفع، وأنه يكبر لسجود السهو أربع مرات وأنه يرفع من كل سجدة ويكبر، ورواية مالك ليس فيها ذكر السجود ولا ذكر التكبير عند السجود في السجدة الأولى، وإنما فيها ذكر الرفع دون التكبير.

ثم في السجدة الثانية ذكر التكبير والسجود، وعند الرفع منها فيها الرفع بدون ذكر التكبير، وهذا فيه اختصار؛ ولهذا يقول صاحب عون المعبود: إن رواية الإمام مالك في الموطأ توضح الإطلاق الذي جاء في رواية أبي داود؛ لأن رواية أبي داود أنه قال: (ثم رفع)، ولم يذكر ما قبل ذلك من السجود والتكبير، ثم قال:(ثم كبر وسجد ثم رفع)] ولم يذكر التكبير، وفي رواية مالك في الموطأ:(أنه كبر ثم سجد) يعني: للسجدة الأولى، ثم قال:(ثم رفع) ولم يقل: (وكبر) كما جاء هنا ذكر الرفع بدون تكبير، ثم قال:(ثم كبر وسجد) كما هنا أيضاً، ثم قال:(ثم رفع) ولم يذكر التكبير عند الرفع من السجود.

وهذا فيه اختصار، ولاشك أن تكبير السهو مثل تكبير الصلاة، فيها سجدتان فيهما أربع تكبيرات وجلوس بين السجدتين كالحكم في السجدتين اللتين في الصلاة.

وعلى هذا فرواية مالك التي في الموطأ فيها ما يوضح الإجمال أو الاختصار الذي في رواية أبي داود هنا.

قوله: (ثم رفع ولم يقل: وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع)، وأتم حديثه لم يذكر ما بعده.

أي: وتم حديثه ولم يذكر ما بعده من كونه سلم وكون محمد بن سيرين قيل له: هل سلم؟ فقال: لم أحفظه عن أبي هريرة ولكن نبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم، والحديث سيأتي عن عمران بن حصين وفيه ذكر التسليم.

قوله: (قال: ولم يذكر (فأومئوا) إلا حماد بن زيد).

يعني أن حماد بن زيد في الرواية السابقة هو الذي قال: (أومئوا) وغيره لم يذكرها، وإنما ذكروا أنهم قالوا: نعم.

[قال أبو داود: وكل من روى هذا الحديث لم يقل: فكبر ولا ذكر رجع].

أي: أن كل من ذكر حديث أبي هريرة، لم يذكر: فكبر، ولا ذكر أنه رجع إلى مكانه الذي صلى فيه بعد أن قام إلى خشبة معروضة، ووضع عليها يديه إحداهما على الأخرى، ولما قال له ذو اليدين ما قال استفسر من الناس، فأجابوه بما أجابه ذو اليدين، ورجع إلى مقامه ودخل في صلاته.

قوله: (لم يقل: فكبر) مشى صاحب عون المعبود على أن المقصود بها أنه كبر عند سجوده للسهو تكبيرة إحرام غير تكبيرة السجود، كما سيأتي في رواية هشام بن حسان عن محمد بن سيرين أنه قال:(كبر ثم كبر) أي: أنه كبر تكبيرة إحرام لسجود السهو، والمعنى أنه بعدما سلم دخل في السجدتين بتكبيرة إحرام.

ويحتمل أن يكون المقصود من ذلك غير هذا الذي ذكره صاحب عون المعبود، وأن المقصود أنهم ما قالوا: فكبر عندما دخل في الركعة الثالثة وإنما دخل فيها بدون تكبير، حيث إنه رجع إلى مقامه فصلى الركعتين.

لكن التكبير كما سبق أن أشرت وقع ضمن الركعة الثالثة؛ لأن المصلي عندما يجلس للتشهد يقوم مكبراً ويدخل في الركعة الثالثة، فيكون التكبير داخلاً فيها؛ لأن الركعة الثالثة أولها التكبير؛ لأنه قال:(قام فصلى الركعتين الباقيتين)، معناه أنه كبر تكبيرة الانتقال من الجلوس للتشهد الأول إلى الركعتين الباقيتين عند الدخول في الثالثة.

وهذا يختلف فيما لو سها فجلس في الركعة الثالثة وقد نسي الركعة الرابعة، فإذا قام للركعة الرابعة فإنه يدخل بها بدون تكبير؛ لأن التكبير قد وجد عند القيام من السجود.

فصاحب عون المعبود مشى على أن المراد به أنه كبر لسجود السهو تكبيرة إحرام، وهو الذي سيأتي قريباً من رواية هشام بن حسان، وهي رواية شاذة؛ لأنها مخالفة للروايات الأخرى التي ما ذكرت هذا التكبير، وكل من ذكر السجدتين أنه كبر للسجود، ما قالوا: كبر للإحرام ثم كبر للسجود، إلا ما جاء في رواية هشام.

ص: 3