المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (من قام من ثنتين) من طريق أخرى - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٣٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[130]

- ‌من قال يتم على أكبر ظنه إذا شك في الصلاة

- ‌شرح حديث ابن مسعود في أن الشاك يبني على ظنه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن مسعود في أن الشاك يبني على ظنه

- ‌شرح حديث (إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو قاعد)

- ‌شرح حديث (إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه)

- ‌إسناد آخر لحديث (إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان) وذكر زيادته وتراجم رجاله

- ‌إسناد آخر لحديث (إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان) وتراجم رجاله

- ‌من قال بعد التسليم

- ‌شرح حديث (من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم)

- ‌خلاصة مذاهب العلماء في موضع سجود السهو

- ‌من قام من ثنتين ولم يتشهد

- ‌شرح حديث (من قام من ثنتين ولم يتشهد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من قام من ثنتين ولم يتشهد)

- ‌شرح حديث (من قام من ثنتين) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث من قام من ثنتين من طريق أخرى

الفصل: ‌شرح حديث (من قام من ثنتين) من طريق أخرى

‌شرح حديث (من قام من ثنتين) من طريق أخرى

قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: [حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبي وبقية قالا: حدثنا شعيب عن الزهري بمعنى إسناده وحديثه، زاد:(وكان منا المتشهد في قيامه).

قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير، قام من ثنتين قبل التسليم، وهو قول الزهري].

سبق أن بدأنا بهذه الترجمة، وهي:[باب من قام من ثنتين ولم يتشهد] وذكر الإمام أبو داود رحمه الله في هذا الباب حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين ثم قام، ولما كان قبل التسليم سجد سجدتين ثم سلم.

وقد عرفنا ما يتعلق بهذا الحديث من جهة أنه صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس الأوسط الذي هو مشتمل على جلوس وعلى تشهد، وأنه سجد عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدتين اثنتين، وكل من هذين واجب عند بعض أهل العلم، ومع ذلك أجزى عن تركهما سجدتان قبل السلام، فدل هذا على أنه لا يلزم لكل شيء سجدتان، بل تكفي سجدتان عن الجميع.

ثم أورد أبو داود رحمه الله طريقاً أخرى وفيها زيادة أن منهم المتشهد في قيامه، أي أنهم رضي الله عنهم لما رأوا أن الجلوس والتشهد قد تركا أتوا بهما في حال قيامهم، وهذا -كما هو معلوم- لا يدل على أن الإنسان إذا ترك التشهد الأول يأتي به في حال القيام، وذلك لأن الزمن زمن تشريع، وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون في الجلوس بالتشهد، وقد ذهب الجلوس وما فيه.

فالجلوس لا يمكن تداركه، ورأوا أن التشهد يمكن الإتيان به، فكان منهم من أتى به وهو قائم، ومعناه أنه يأتي بالتشهد ثم يأتي بالقراءة، ولكن الأحكام قد استقرت على أن الإنسان إذا ترك شيئاً في صلاته نسياناً وذلك المتروك ليس ركناً متعيناً فإنه يجزئ عنه سجود السهو.

ص: 18