المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[015]

- ‌ما جاء في الرجل يجدد من غير حدث

- ‌شرح حديث: (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات)

- ‌ما جاء فيما ينجس الماء

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌حكم سؤر الدواب والسباع

- ‌شرح حديث ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس)

- ‌ما جاء في بئر بضاعة

- ‌شرح حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)

- ‌شرح حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) من طريق أخرى

- ‌التعريف ببئر بضاعة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم مراجعة المطلقة ثلاثاً

- ‌فائدة العدة

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌تخصيص الإجماع للنصوص الشرعية

- ‌مستند الإجماع عند الأصوليين

- ‌الخلاف في تأثير النجاسة على الماء

- ‌مقدار القلة

- ‌التفريق بين الماء القليل والكثير في التأثر بالنجاسة

- ‌الأشياء التي تعرف بها نجاسة الماء

الفصل: ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس)

‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: حدثني أبي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس).

قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم].

أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو باللفظ المتقدم إلا أنه قال بدل: (لم يحمل الخبث) قال: (فإنه لا ينجس) وهي تفسر للجملة السابقة في قوله: (لم يحمل الخبث)، بمعنى: أنه يدفعه عن نفسه ولا تؤثر فيه النجاسة، ولكن هذا فيما إذا لم تغير له طعماً أو ريحاً أو لوناً، أما إذا غيرت اللون أو الطعم أو الريح فإن النجاسة تؤثر فيه، ولذلك فإن الماء الكثير الذي يبلغ عشر قلال أو أكثر إذا أتته النجاسة فتغير لونه أو طعمه أو ريحه فإن ذلك يكون نجساً بالإجماع، وهذه الزيادة التي جاءت في بعض روايات حديث:(الماء طهور لا ينجسه شيء) أجمع العلماء عليها، وهذا مما ورد فيه حديث ضعيف، ولكن معناه مجمع عليه، ومثله الحديث الذي فيه:(كل قرض جر نفعاً فهو ربا)، هذا حديث ضعيف، قال الحافظ في بلوغه: إسناده واهٍ.

ولكن هذا الحديث معناه مجمع عليه، ولا خلاف بين العلماء بأن كل قرض جر نفعه هو ربا، فالمعول عليه في ذلك هو الإجماع وليس هذا الحديث الضعيف الذي هو بلفظ:(كل قرض جر نفعاً هو ربا) والذي قال عنه الحافظ في بلوغ المرام: وإسناده واهٍ، فهذه الزيادة هي من جنس:(كل قرض جر نفعاً هو ربا)، هذا مجمع على معناه، وهذا مجمع على معناه.

ص: 11