المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع التقسيط - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[015]

- ‌ما جاء في الرجل يجدد من غير حدث

- ‌شرح حديث: (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات)

- ‌ما جاء فيما ينجس الماء

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌حكم سؤر الدواب والسباع

- ‌شرح حديث ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس)

- ‌ما جاء في بئر بضاعة

- ‌شرح حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)

- ‌شرح حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) من طريق أخرى

- ‌التعريف ببئر بضاعة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم مراجعة المطلقة ثلاثاً

- ‌فائدة العدة

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌تخصيص الإجماع للنصوص الشرعية

- ‌مستند الإجماع عند الأصوليين

- ‌الخلاف في تأثير النجاسة على الماء

- ‌مقدار القلة

- ‌التفريق بين الماء القليل والكثير في التأثر بالنجاسة

- ‌الأشياء التي تعرف بها نجاسة الماء

الفصل: ‌حكم بيع التقسيط

‌حكم بيع التقسيط

‌السؤال

ما حكم بيع السيارات بالتقسيط كما هو في عصرنا؟

‌الجواب

البيع بالتقسيط جائز لا بأس به، فكون السلعة إذا كانت نافذة لها سعر وإذا كانت مؤجلة لها سعر، والإنسان يدخل إما على هذا أو على هذا لا بأس بذلك، فالذي يسمونه بيع التقسيط هو بيع الآجال وهو لا بأس به؛ لأنه ليس هناك دليل يدل عليه، والحديث الذي فيه:(من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا)، فسره العلماء بأنه ليس من هذا القبيل، وإنما المقصود به: أن يكون عنده سعر للعاجل وسعر للآجل، ثم يدخل على غير تحديد، أما إذا عرف أنها تباع بسعر حاضر بكذا وسعر مؤجل بكذا، وجاء ودخل بالمؤجل فإن ذلك لا بأس به، والشوكاني في كتابه (نيل الأوطار) عند شرح حديث البيعتين في بيعة قال: إن العلماء ذهبوا إلى جوازه، وإنه لم يخالف في ذلك إلا شخص واحد أو شخصان سماهما في كتابه (نيل الأوطار) عند شرحه لهذا الحديث، وقال: وقد ألفت في ذلك رسالة سميتها (شفاء العليل في زيادة الثمن من أجل التأجيل)، وقال: إن جمهور العلماء على جوازها، ولا مانع يمنع منها.

ص: 23