المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[015]

- ‌ما جاء في الرجل يجدد من غير حدث

- ‌شرح حديث: (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات)

- ‌ما جاء فيما ينجس الماء

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌حكم سؤر الدواب والسباع

- ‌شرح حديث ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس)

- ‌ما جاء في بئر بضاعة

- ‌شرح حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)

- ‌شرح حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) من طريق أخرى

- ‌التعريف ببئر بضاعة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم مراجعة المطلقة ثلاثاً

- ‌فائدة العدة

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌تخصيص الإجماع للنصوص الشرعية

- ‌مستند الإجماع عند الأصوليين

- ‌الخلاف في تأثير النجاسة على الماء

- ‌مقدار القلة

- ‌التفريق بين الماء القليل والكثير في التأثر بالنجاسة

- ‌الأشياء التي تعرف بها نجاسة الماء

الفصل: ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس)

‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس)

قوله: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد].

موسى بن إسماعيل وحماد مر ذكرهما.

[أخبرنا عاصم بن المنذر].

عاصم بن المنذر صدوق أخرج حديثه أبو داود وابن ماجة].

[عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه].

عبيد الله بن عبد الله بن عمر وأبوه مر ذكرهما.

[قال أبو داود: حماد بن زيد وقفه عن عاصم].

أي: أنه جاء الحديث من طريق حماد بن زيد، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.

وعاصم هو ابن المنذر وقد جاء الحديث موقوفاً عليه، يعني: ليس مرفوعاً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه جاء مرفوعاً من طرق متعددة، فالمعتبر الرفع وليس الوقف.

ص: 12