المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌مقدار القلة   ‌ ‌السؤال إذا صح حديث القلتين فما هو الضابط - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٥

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[015]

- ‌ما جاء في الرجل يجدد من غير حدث

- ‌شرح حديث: (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات)

- ‌ما جاء فيما ينجس الماء

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)

- ‌حكم سؤر الدواب والسباع

- ‌شرح حديث ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث) من طريق أخرى

- ‌شرح حديث: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس)

- ‌ما جاء في بئر بضاعة

- ‌شرح حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء)

- ‌شرح حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (الماء طهور لا ينجسه شيء) من طريق أخرى

- ‌التعريف ببئر بضاعة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم مراجعة المطلقة ثلاثاً

- ‌فائدة العدة

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية

- ‌حكم بيع التقسيط

- ‌تخصيص الإجماع للنصوص الشرعية

- ‌مستند الإجماع عند الأصوليين

- ‌الخلاف في تأثير النجاسة على الماء

- ‌مقدار القلة

- ‌التفريق بين الماء القليل والكثير في التأثر بالنجاسة

- ‌الأشياء التي تعرف بها نجاسة الماء

الفصل: ‌ ‌مقدار القلة   ‌ ‌السؤال إذا صح حديث القلتين فما هو الضابط

‌مقدار القلة

‌السؤال

إذا صح حديث القلتين فما هو الضابط في قدرها، وهل يكون هذا قدحاً في متن الحديث؟

‌الجواب

لا، لا يكون قدحاً؛ لأن العلماء ذكروا مقدار القلة، وكما هو معلوم أن المقصود به: معرفة القليل والكثير، ومعنى هذا أن الماء إذا كان كثيراً يقطع الناس بأنه فوق القلتين، وإنما الكلام في المقدار بالتحديد بالضبط، ومن المعلوم أن القليل تؤثر فيه النجاسة، ولابد من شيء لا تؤثر فيه النجاسة، وبعض العلماء حددوا القلة بالأرطال، وبغيرها وأنا لا أتذكر هذه المقادير التي ذكروها، وبعض العلماء اعتبر أن هذا أيضاً مما يقدح في كون النهي عنه قد لا يعرف بدقة من حيث المقدار، وأن القلال تكبر وتصغر، لكن كما هو معلوم أن الكلام هو على القلال الكبيرة المشهورة المتعارف عليها عند الناس في ذلك الوقت.

ص: 27