المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث أبي هريرة: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[016]

- ‌ما جاء في أن الماء لا يجنب

- ‌شرح حديث: (إن الماء لا يجنب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن الماء لا يجنب)

- ‌ما جاء في البول في الماء الراكد

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه)

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة)

- ‌تراجم رجال سند حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة)

- ‌ما جاء في الوضوء بسؤر الكلب

- ‌شرح حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب)

- ‌شرح حديث: (وإذا ولغ الهر غسل مرة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وإذا ولغ الهر غسل مرة)

- ‌شرح حديث أبي هريرة: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب)

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب)

- ‌الأسئلة

- ‌ذكر الخلاف في نجاسة الكلب

- ‌مس الكلب

- ‌معنى مقولة: فلان مختلط، وفلان تغير

- ‌بيان خطأ من يقول: من السنة ترك السنة في السفر

- ‌حكم القرض الذي يجر نفعاً وحكم المضاربة

- ‌حكم الجزم لأحد أنه مات على الإيمان أو لم يمت عليه

- ‌حكم الاتكاء على الكراسي الخاصة بالمصاحف

- ‌حكم التأخر عن الصفوف الأولى لحضور الدرس في مؤخرة المسجد أو وسطه

- ‌ما يكفره الحج من الذنوب

- ‌نفي المحرمية بين أم الرجل وأخي زوجته

- ‌تحذير من عقيدة الرافضة

- ‌الفرق بين المني والمذي

- ‌حكم وصل النافلة بالفريضة

الفصل: ‌شرح حديث أبي هريرة: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب)

‌شرح حديث أبي هريرة: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم وآله وسلم قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب) وهذا فيه ذكر أن السابعة هي التي تكون بالتراب، وهي تخالف رواية:(أولاهن بالتراب) وهي رواية الأكثر والأوثق، وعلى هذا فتكون شاذة؛ لأنها من قبيل مخالفة الثقة للثقات أو للأوثق؛ لأن الشاذ يكون الإسناد فيه صحيح والرجال ثقات، ولكن لوجود المخالفة للأوثق تكون رواية الأوثق محفوظة ورواية الثقة شاذة فلا تعتبر، بل تعتبر الرواية المحفوظة، والرواية المحفوظة هي:(أولاهن بالتراب) وليست: (السابعة بالتراب).

ص: 15