المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم القرض الذي يجر نفعا وحكم المضاربة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[016]

- ‌ما جاء في أن الماء لا يجنب

- ‌شرح حديث: (إن الماء لا يجنب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن الماء لا يجنب)

- ‌ما جاء في البول في الماء الراكد

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه)

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة)

- ‌تراجم رجال سند حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة)

- ‌ما جاء في الوضوء بسؤر الكلب

- ‌شرح حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب)

- ‌شرح حديث: (وإذا ولغ الهر غسل مرة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وإذا ولغ الهر غسل مرة)

- ‌شرح حديث أبي هريرة: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب)

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب)

- ‌الأسئلة

- ‌ذكر الخلاف في نجاسة الكلب

- ‌مس الكلب

- ‌معنى مقولة: فلان مختلط، وفلان تغير

- ‌بيان خطأ من يقول: من السنة ترك السنة في السفر

- ‌حكم القرض الذي يجر نفعاً وحكم المضاربة

- ‌حكم الجزم لأحد أنه مات على الإيمان أو لم يمت عليه

- ‌حكم الاتكاء على الكراسي الخاصة بالمصاحف

- ‌حكم التأخر عن الصفوف الأولى لحضور الدرس في مؤخرة المسجد أو وسطه

- ‌ما يكفره الحج من الذنوب

- ‌نفي المحرمية بين أم الرجل وأخي زوجته

- ‌تحذير من عقيدة الرافضة

- ‌الفرق بين المني والمذي

- ‌حكم وصل النافلة بالفريضة

الفصل: ‌حكم القرض الذي يجر نفعا وحكم المضاربة

‌حكم القرض الذي يجر نفعاً وحكم المضاربة

‌السؤال

أخذت مبلغاً من شخص يقدر بخمسين ألف ريال، وفتحت بهذا المبلغ محلاً تجارياً، وأخبرت صاحب المبلغ بأني سوف أرجع له ذلك المبلغ بعد سنة، بحيث يكون له ربع الفائدة من دخل المحل خلال سنة، وبعد ذلك أرد له ماله، ويكون المحل لي، فما الحكم؟

‌الجواب

هذا المبلغ الذي أخذه لا أدري هل أخذه على أساس أنه شركة أو قرضاً؟ فإن كان قرضاً فلا يجوز؛ لأن المسلمين أجمعوا على أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، حتى وإن تواطئوا على هذا، وأما إذا لم يكن هناك مواطأة ولكن المقترض عندما رد القرض زاد وأعطى شيئاً أكثر مما هو واجب عليه فلا بأس بذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى وزاد في القضاء، أما إذا كان هناك اشتراط أو مواطأة وإن لم يكن هناك اشتراط فإن ذلك لا يجوز؛ لأن مما أجمع عليه المسلمون: أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وإذا كانت شركة مضاربة فعلى حسب ما يتفقان عليه، فإذا اتفقوا على أن هذا يعمل وهذا له النقود فهم شركاء، وذلك على حسب الاتفاق إما على ربع وثلاثة أرباع أو نصف، أو ثلث وثلثين لا بأس بذلك.

والشركة تختلف عن القرض؛ لأن القرض يكون المال في ذمة المقترض، والحق ثابت للمقرض، وأما المضاربة فإن المال للذي دفعه، ولكنه إن حصل ربح فهما على ما اتفقا عليه بالنسبة، وإن حصلت خسارة فيتحملها صاحب المال وحده، ولا يكون على العامل شيء من الخسارة المالية، بل خسارته هي الخسارة الفعلية، وهي: أن عمله ضاع سدى وبدون مقابل، فكل منهما خسر، هذا خسر ماله وهذا خسر جهده، أما أن يجمع على العامل بين خسارتين: ضمان المال الضائع الذي خسر، وجهده الذي ضاع؛ فهذا لا يجوز.

ص: 24