المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[016]

- ‌ما جاء في أن الماء لا يجنب

- ‌شرح حديث: (إن الماء لا يجنب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن الماء لا يجنب)

- ‌ما جاء في البول في الماء الراكد

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه)

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة)

- ‌تراجم رجال سند حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة)

- ‌ما جاء في الوضوء بسؤر الكلب

- ‌شرح حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب)

- ‌شرح حديث: (وإذا ولغ الهر غسل مرة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وإذا ولغ الهر غسل مرة)

- ‌شرح حديث أبي هريرة: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب)

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب)

- ‌الأسئلة

- ‌ذكر الخلاف في نجاسة الكلب

- ‌مس الكلب

- ‌معنى مقولة: فلان مختلط، وفلان تغير

- ‌بيان خطأ من يقول: من السنة ترك السنة في السفر

- ‌حكم القرض الذي يجر نفعاً وحكم المضاربة

- ‌حكم الجزم لأحد أنه مات على الإيمان أو لم يمت عليه

- ‌حكم الاتكاء على الكراسي الخاصة بالمصاحف

- ‌حكم التأخر عن الصفوف الأولى لحضور الدرس في مؤخرة المسجد أو وسطه

- ‌ما يكفره الحج من الذنوب

- ‌نفي المحرمية بين أم الرجل وأخي زوجته

- ‌تحذير من عقيدة الرافضة

- ‌الفرق بين المني والمذي

- ‌حكم وصل النافلة بالفريضة

الفصل: ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)

‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب البول في الماء الراكد.

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زائدة في حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)].

قال أبو داود: [باب البول في الماء الراكد].

يعني: أن ذلك لا يجوز، وقد أورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه:(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)، وهذا فيه النهي عن الجمع بين الأمرين: البول والاغتسال، لكن جاء في بعض الأحاديث النهي عن كل منهما على سبيل الانفراد، فلا يبال في الماء الراكد، ولا يغتسل في الماء الراكد، وذلك بالانغماس فيه.

أما إن اغترف منه اغترافاً فإن هذا لا بأس به، وقد سبق قول الرسول صلى الله عليه وسلم:(الماء لا يجنب)؛ لأن ميمونة كانت تغترف منه، فالاغتراف لا بأس به، وقد جاء عن أبي هريرة أنه قال:(وليغترف اغترافاً)، فالحديث فيه النهي عن البول والاغتسال، أي: عن الجمع بينهما، وكذلك لا يجوز فعل واحد منهما، لا البول وإن لم يغتسل، ولا أن يغتسل وإن لم يبل، بل هذا ممنوع وهذا ممنوع.

ثم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم) التقييد بالماء الدائم له مفهوم، وهو: أن المنع فيما إذا كان دائماً؛ لأن الماء الدائم هو الراكد الساكن غير الجاري؛ لأن هذا تؤثر فيه النجاسة، بخلاف الماء الجاري فإنه يأتي بعده من الماء ما يغطيه ويغلبه بمرور الماء عليه ومكاثرة الماء عليه، والابتعاد عن البول في المياه هذا أمر مطلوب سواء كانت جارية أو ساكنة، ولكن الفرق بين الساكنة والجارية أن الساكنة تؤثر فيها النجاسة، والجارية لا تؤثر فيها النجاسة.

وقوله: (ثم يغتسل منه) يعني: ثم يغتسل منه، يعني: سواء كان على سبيل الانغماس فيه أو الأخذ منه، هذا إذا كان الماء قليلاً تؤثر فيه النجاسة، أما إذا كان كثيراً لا تؤثر فيه النجاسة فلا بأس، ولكن كون الإنسان يبول في الماء الراكد ولو كان كثيراً ففيه تقذير له، وإن كان لا يسلبه الطهورية ما دام أن الماء كثير والنجاسة لم تغير لوناً ولا طعماً ولا ريحاً، كما سبق.

وأما الماء القليل فإنها تؤثر فيه النجاسة، ولو لم تغير لا لوناً ولا طعماً ولا ريحاً.

ص: 6