المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[016]

- ‌ما جاء في أن الماء لا يجنب

- ‌شرح حديث: (إن الماء لا يجنب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إن الماء لا يجنب)

- ‌ما جاء في البول في الماء الراكد

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه)

- ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة)

- ‌تراجم رجال سند حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة)

- ‌ما جاء في الوضوء بسؤر الكلب

- ‌شرح حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرار أولاهن بالتراب)

- ‌شرح حديث: (وإذا ولغ الهر غسل مرة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (وإذا ولغ الهر غسل مرة)

- ‌شرح حديث أبي هريرة: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب)

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب)

- ‌الأسئلة

- ‌ذكر الخلاف في نجاسة الكلب

- ‌مس الكلب

- ‌معنى مقولة: فلان مختلط، وفلان تغير

- ‌بيان خطأ من يقول: من السنة ترك السنة في السفر

- ‌حكم القرض الذي يجر نفعاً وحكم المضاربة

- ‌حكم الجزم لأحد أنه مات على الإيمان أو لم يمت عليه

- ‌حكم الاتكاء على الكراسي الخاصة بالمصاحف

- ‌حكم التأخر عن الصفوف الأولى لحضور الدرس في مؤخرة المسجد أو وسطه

- ‌ما يكفره الحج من الذنوب

- ‌نفي المحرمية بين أم الرجل وأخي زوجته

- ‌تحذير من عقيدة الرافضة

- ‌الفرق بين المني والمذي

- ‌حكم وصل النافلة بالفريضة

الفصل: ‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة)

‌شرح حديث: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ولا يغتسل فيه من الجنابة)].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه النهي عن كل واحد منهما على سبيل الاستقلال، فقوله:(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة) يعني: لا تفعلوا هذا ولا هذا.

والحديث الأول فيه النهي عن الجمع بينهما، والحديث الثاني فيه النهي عن إفراد كل واحد منهما وإن لم يأت الآخر، فدل هذا على المنع من البول والاغتسال اجتماعاً وافتراقاً، اجتماعاً بأن يبول ويغتسل، أو افتراقاً بأن يبول ولا يغتسل، أو يغتسل ولا يبول.

والحديث فيه الكلام عن الجنابة، ولكنه إذا كان مجرد تنظف وليس رفع حدث وليس فيه ذلك القذر الذي يكون بالماء ويكون في الماء، فالذي يبدو أنه لا مانع منه؛ لأن المنع إنما كان للجنابة فقط الذي هو رفع حدث، وأما ذاك فليس فيه رفع حدث.

ص: 8