المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أحكام تباين أسنان الإبل في الزكاة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٨٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[188]

- ‌ما جاء في زكاة السائمة

- ‌شرح حديث (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله)

- ‌بيان زكاة الإبل وأنصبتها

- ‌أحكام تباين أسنان الإبل في الزكاة

- ‌بيان زكاة الغنم وأنصبتها

- ‌ما لا يؤخذ في زكاة الغنم

- ‌تحريم الحيل في إخراج الزكاة

- ‌زكاة الفضة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من أعد الزكاة ليخرجها فسرقت منه

- ‌حكم دفع الزكاة لطلبة العلم

- ‌كيفية إخراج زكاة المال المستمر في النماء

- ‌كفر الطائفة الممتنعة عن إخراج الزكاة

- ‌حكم زكاة الغنم التي ترعى نهاراً وتعلف ليلاً

- ‌لا مجال للرأي في الزكاة

- ‌حكم زكاة السيارات المستخدمة لنقل بضائع الشركات

- ‌حكم زكاة صاحب الأنعام السائمة التي يباع لبنها

- ‌حكم بيع الغنم وإعطاء ثمنها للفقراء في الزكاة

- ‌حكم طاعة الإمام إذا ظهر فسقه

- ‌حكم إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة

- ‌معنى الآيات المكية التي فيها ذكر الزكاة

- ‌حديث (هما لله ولرسوله) لا يدل على عدم وجوب زكاة الحلي

- ‌من يتولى توزيع الزكاة على الفقراء

- ‌رواية البخاري في صحيحه عن بعض المبتدعة الثقات

- ‌كلام الرسول عليه الصلاة والسلام منه ما هو وحي ومنه ما هو اجتهاد

- ‌قصر المريض للصلاة

- ‌حكم المنامات والهواتف في اليقظة

- ‌حكم التصوير بالكاميرا

الفصل: ‌أحكام تباين أسنان الإبل في الزكاة

‌أحكام تباين أسنان الإبل في الزكاة

قوله: [(فإذا تباينت أسنان الإبل)] بمعنى: أن الذي بلغت إبله إحدى وستين، وليس عنده جذعة، فإنه يؤخذ منه حقة، ويضاف إلى ذلك شاتين أو عشرين درهماً جبراً للنقص الذي بين الحقة والجذعة.

وقوله: [(إن استيسرتا له)] يعني: إن كانتا عنده وتيسرتا له، وهو مخير بين عشرين درهماً أو شاتين.

قوله: [(ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين)] هذا عكسه، فتؤخذ منه الجذعة ويعطى الفرق وهو شاتان أو عشرون درهماً.

قوله: [(ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه)] أي: يقال في الحقة مع بنت اللبون مثلما قيل في الجذعة والحقة، فإذا كان عنده الحد الأعلى فإنه يؤخذ منه ويعطى الفرق، وإن لم يكن عنده إلا الحد الأدنى فإنه يؤخذ منه ويعطي هو الفرق.

ولا يخرج من الذكور إلا ابن اللبون.

[قال أبو داود: من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب: (ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه) قال أبو داود: إلى هاهنا ثم أتقنته: (ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين)].

يعني: إن كان عنده السن الأعلى أخذ منه وأعطي الفرق، وإن كان عنده السن الأدنى فإنه يعطي السن الأدنى ويدفع الفرق، وفي ذلك الوقت كانت الشاة الواحدة قيمتها عشرة دراهم.

قوله: [(ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلا بنت مخاض فإنها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء)] يعني: أن الذكر إذا أخذ مكان بنت المخاض فلا يعطى شيئاً؛ لأن الفرق في سن الذكر الزائد يقابل نقص كونه ليس أنثى.

وإخراج صدقة الإبل نقداً فيه خلاف بين أهل العلم، ومعلوم أن الزكاة كانت تنمى، وكان لها رعاة، وتحصل الاستفادة منها، وهذا لا يتأتى في القيمة، لكن إذا احتيج إلى القيمة، واضطر الناس إلى أن يأخذوها فلا بأس؛ لأن الدولة قد لا تستطيع تنميتها، فيمكن أن تؤخذ القيمة إذا احتيج إلى ذلك، وهذا راجع للمصدق الذي يأخذ الصدقات، فهو الذي يرى المصلحة.

قوله: [(ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)] هذا رجوع إلى ما تقدم وهو (في كل خمس ذود شاة، والأربع ليس فيها شيء؛ لأنها دون النصاب، إلا إذا شاء صاحبها أن يخرج شيئاً تطوعاً فلا بأس بذلك، وأما كونه يؤخذ منه بغير رضاه فلا يجوز، ولكن هذا يرجع إليه، فإن أراد أن يتطوع وقال: أنا أدفع هذا تطوعاً فإنه يؤخذ منه).

ص: 5