المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحريم الحيل في إخراج الزكاة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٨٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[188]

- ‌ما جاء في زكاة السائمة

- ‌شرح حديث (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله)

- ‌بيان زكاة الإبل وأنصبتها

- ‌أحكام تباين أسنان الإبل في الزكاة

- ‌بيان زكاة الغنم وأنصبتها

- ‌ما لا يؤخذ في زكاة الغنم

- ‌تحريم الحيل في إخراج الزكاة

- ‌زكاة الفضة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من أعد الزكاة ليخرجها فسرقت منه

- ‌حكم دفع الزكاة لطلبة العلم

- ‌كيفية إخراج زكاة المال المستمر في النماء

- ‌كفر الطائفة الممتنعة عن إخراج الزكاة

- ‌حكم زكاة الغنم التي ترعى نهاراً وتعلف ليلاً

- ‌لا مجال للرأي في الزكاة

- ‌حكم زكاة السيارات المستخدمة لنقل بضائع الشركات

- ‌حكم زكاة صاحب الأنعام السائمة التي يباع لبنها

- ‌حكم بيع الغنم وإعطاء ثمنها للفقراء في الزكاة

- ‌حكم طاعة الإمام إذا ظهر فسقه

- ‌حكم إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة

- ‌معنى الآيات المكية التي فيها ذكر الزكاة

- ‌حديث (هما لله ولرسوله) لا يدل على عدم وجوب زكاة الحلي

- ‌من يتولى توزيع الزكاة على الفقراء

- ‌رواية البخاري في صحيحه عن بعض المبتدعة الثقات

- ‌كلام الرسول عليه الصلاة والسلام منه ما هو وحي ومنه ما هو اجتهاد

- ‌قصر المريض للصلاة

- ‌حكم المنامات والهواتف في اليقظة

- ‌حكم التصوير بالكاميرا

الفصل: ‌تحريم الحيل في إخراج الزكاة

‌تحريم الحيل في إخراج الزكاة

قوله: [(ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)].

هذا فيه دليل على أن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد إذا اشتركت الغنم في المرعى والراعي والمراح والفحل، فتزكى زكاة مال واحد، وجاء في هذا الحديث أنه لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة؛ لأنه أحياناً يكون بجمع المال أو بتفريقه قلة الصدقة أو كثرتها، والخشية قد تكون من العامل وقد تكون من المالك، فالمالك قد يفرق المجتمع أو يجمع المفترق حتى تقل الزكاة، والعامل قد يجمع المتفرق أو يفرق المجتمع من أجل أن تكثر الزكاة.

فمثلاً: إذا كان لثلاثة أشخاص مائة وعشرون شاة، فإذا جمعت تكون الزكاة فيها شاة واحدة، لكن لو كان عند كل رجل منهم أربعون شاة ففيها ثلاث شياه، فكون العامل يجد خلطة في مائة وعشرين فيفرقها على الثلاثة ويقول: آخذ من كل واحد شاة لا يجوز، وهذا قد يكون من العامل من أجل تكثير الصدقة.

ومثال تفريق المجتمع أن يكون لرجلين أربعون شاة، فيفرقانها فيجعلان عند كل واحد منهما عشرين، فيكون ليس فيها زكاة، لكن إذا جمع بينها فتكون أربعين وفيها شاة.

قوله: [(وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)] فإذا كان أحدهما عنده عشرون شاة، والآخر عنده عشرون، وأخذت شاة واحدة منهما، فالذي أخذت شاته يرجع على صاحبه بنصف الشاة؛ لأن الشاة الواحدة هي عن المجموعتين من الغنم، فيتراجعان بينهما بالسوية، بمعنى: أن هذا عليه نصف شاة، وهذا عليه نصف شاة.

قوله: [(فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها)] وهذا مثلما مر أن الأربع من الإبل ليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها، وكذلك ما دون الأربعين من الغنم ليس فيها زكاة إلا أن يشاء ربها تطوعاً، لأنها دون النصاب.

ص: 8