المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما لا يؤخذ في زكاة الغنم - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٨٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[188]

- ‌ما جاء في زكاة السائمة

- ‌شرح حديث (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله)

- ‌بيان زكاة الإبل وأنصبتها

- ‌أحكام تباين أسنان الإبل في الزكاة

- ‌بيان زكاة الغنم وأنصبتها

- ‌ما لا يؤخذ في زكاة الغنم

- ‌تحريم الحيل في إخراج الزكاة

- ‌زكاة الفضة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من أعد الزكاة ليخرجها فسرقت منه

- ‌حكم دفع الزكاة لطلبة العلم

- ‌كيفية إخراج زكاة المال المستمر في النماء

- ‌كفر الطائفة الممتنعة عن إخراج الزكاة

- ‌حكم زكاة الغنم التي ترعى نهاراً وتعلف ليلاً

- ‌لا مجال للرأي في الزكاة

- ‌حكم زكاة السيارات المستخدمة لنقل بضائع الشركات

- ‌حكم زكاة صاحب الأنعام السائمة التي يباع لبنها

- ‌حكم بيع الغنم وإعطاء ثمنها للفقراء في الزكاة

- ‌حكم طاعة الإمام إذا ظهر فسقه

- ‌حكم إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة

- ‌معنى الآيات المكية التي فيها ذكر الزكاة

- ‌حديث (هما لله ولرسوله) لا يدل على عدم وجوب زكاة الحلي

- ‌من يتولى توزيع الزكاة على الفقراء

- ‌رواية البخاري في صحيحه عن بعض المبتدعة الثقات

- ‌كلام الرسول عليه الصلاة والسلام منه ما هو وحي ومنه ما هو اجتهاد

- ‌قصر المريض للصلاة

- ‌حكم المنامات والهواتف في اليقظة

- ‌حكم التصوير بالكاميرا

الفصل: ‌ما لا يؤخذ في زكاة الغنم

‌ما لا يؤخذ في زكاة الغنم

قوله: [(ولا يؤخذ في الصدقة هرمة)] وهي الكبيرة التي طعنت في السن وبلغت الهرم؛ لأن لحمها لا يكون طيباً، ولأنها لا يحصل إنتاجها والاستفادة منها كما يستفاد من الصغيرة.

قوله: [(ولا ذات عوار من الغنم)] قيل: هي التي فيها نقص، فإن العَوار هو العيب، والعُوار: هو فقد أحد العينين.

قوله: [(ولا تيس الغنم)] وهو فحلها.

قوله: [(إلا أن يشاء المصدق)] أي: صاحب الغنم؛ لأن صاحب الغنم بحاجة إلى فحله، فلا يؤخذ منه فيتضرر بسبب ذلك، ولكنه إذا شاء أن يخرج الفحل فلا بأس، فقوله:(إلا أن يشاء المصدق) يرجع إلى فحل الغنم.

وأما الهرمة وذات العوار فلا تؤخذ إلا إذا كانت الغنم كلها من هذا القبيل، فإنه يؤخذ واحدة منها، فإذا كانت كلها معيبة فتؤخذ واحدة معيبة، وإذا كانت كلها هرمة فتؤخذ هرمة، ولكن الذي يحتاج إلى مشيئة المالك هو تيس الغنم الذي يحتاج إليه، فأخذه إضرار به، والمصَّدِّق المراد به المالك، وأما العامل فيقال له: المصَدِّق.

والأنثى أنفع للفقير من حيث التنمية في الإبل، وأما بالنسبة للغنم فيجوز أن يخرج ذكراً أو أنثى، وقد يكون الذكر أنفع للفقير؛ لأنه قد يحتاج للفحل من أجل أن ينزو على غنمه.

ص: 7