المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان زكاة الغنم وأنصبتها - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٨٨

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[188]

- ‌ما جاء في زكاة السائمة

- ‌شرح حديث (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله)

- ‌بيان زكاة الإبل وأنصبتها

- ‌أحكام تباين أسنان الإبل في الزكاة

- ‌بيان زكاة الغنم وأنصبتها

- ‌ما لا يؤخذ في زكاة الغنم

- ‌تحريم الحيل في إخراج الزكاة

- ‌زكاة الفضة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من أعد الزكاة ليخرجها فسرقت منه

- ‌حكم دفع الزكاة لطلبة العلم

- ‌كيفية إخراج زكاة المال المستمر في النماء

- ‌كفر الطائفة الممتنعة عن إخراج الزكاة

- ‌حكم زكاة الغنم التي ترعى نهاراً وتعلف ليلاً

- ‌لا مجال للرأي في الزكاة

- ‌حكم زكاة السيارات المستخدمة لنقل بضائع الشركات

- ‌حكم زكاة صاحب الأنعام السائمة التي يباع لبنها

- ‌حكم بيع الغنم وإعطاء ثمنها للفقراء في الزكاة

- ‌حكم طاعة الإمام إذا ظهر فسقه

- ‌حكم إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة

- ‌معنى الآيات المكية التي فيها ذكر الزكاة

- ‌حديث (هما لله ولرسوله) لا يدل على عدم وجوب زكاة الحلي

- ‌من يتولى توزيع الزكاة على الفقراء

- ‌رواية البخاري في صحيحه عن بعض المبتدعة الثقات

- ‌كلام الرسول عليه الصلاة والسلام منه ما هو وحي ومنه ما هو اجتهاد

- ‌قصر المريض للصلاة

- ‌حكم المنامات والهواتف في اليقظة

- ‌حكم التصوير بالكاميرا

الفصل: ‌بيان زكاة الغنم وأنصبتها

‌بيان زكاة الغنم وأنصبتها

قوله: [(وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياة إلى أن تبلغ ثلاثمائة، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة)].

جاء في الحديث ذكر زكاة سائمة الغنم، فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين، فإن كانت تسعاً وثلاثين فليس فيها شيء، فإذا بلغت أربعين بدأ يحسب الحول من حين بلوغها أربعين، فالحد الأدنى الذي يزكى هو أربعين شاة، وفيها شاة واحدة إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة على مائة وعشرين وصارت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، فإذا زادت عن ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، وأكبر وقص في زكاة الغنم هو من مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين؛ لأن الثلاث شياه تبدأ من مائتين وواحدة إلى ثلاثمائة وتسع وتسعين، فإذا زادت واحدة وبلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، ففي كل مائة شاة، فخمسمائة شاة فيها خمس شياه، وستمائة فيها ست شياه، وألف فيها عشر شياه وهكذا.

ص: 6