المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إعطاء المستحق للزكاة بحسب حاجته - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٩٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[199]

- ‌الذين يجوز لهم أخذ الصدقة وهم أغنياء

- ‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)

- ‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) من طريق ثانية وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) من طريق ثالثة

- ‌أسئلة

- ‌حكم أخذ المقابل على شحن كتب وقف لله تعالى

- ‌الضرائب الحكومية وإسقاطها للزكاة

- ‌كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌شرح حديث ابن أبي حثمة (وداه بمائة من إبل الصدقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن أبي حثمة (وداه بمائة من إبل الصدقة)

- ‌إعطاء المستحق للزكاة بحسب حاجته

- ‌ما تجوز فيه المسألة

- ‌شرح حديث (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه)

- ‌شرح حديث (إن المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إنّ المسألة لا تحل إلّا لأحد ثلاثة)

- ‌شرح حديث (إن المسألة لا تصلح إلّا لثلاثة لذي فقر مدقع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إنّ المسألة لا تصلح إلّا لثلاثة لذي فقر مدقع)

- ‌كراهية المسألة

- ‌شرح حديث عوف بن مالك في البيعة على ترك السؤال

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عوف بن مالك في البيعة على ترك السؤال

- ‌شرح حديث (من يتكفّل لي ألّا يسأل الناس شيئاًً وأتكفل له بالجنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من يتكفل لي ألّا يسأل الناس شيئاً وله الجنة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تمثيل أشخاص الصحابة رضي الله عنهم، والموقف من ذلك

- ‌حكم الأحاديث التي سكت عنها أبو داود في سننه

- ‌إقامة أماكن عامة للعزاء في الفنادق وقصور الأفراح

- ‌حكم أخذ وطلب ما يوزع في الحج من عصائر ومياه باردة

- ‌حكم إسقاط الدين بدلاً من الزكاة

- ‌حال جمعية الحرمين الخيرية

- ‌حكم من فرّط في إخراج الزكاة لسنوات وهو الآن لا يدري كم عليه

- ‌حكم سؤال الجمعيات الخيرية

- ‌حكم من سأل من فاقه فأعطي مالاً فاتخذه للتجارة

- ‌حكم المسألة من الجامعة التي يدرس فيها

- ‌شبه حول تحريم التصوير

- ‌اتخاذ المسألة مورداً للعيش بحجة الانشغال بطلب العلم

- ‌حكم طلب وسؤال الدعاء من الناس

- ‌جواز أخذ طالب العلم من الزكاة

- ‌حكم المسألة لبناء المساجد أو لإصلاحها

- ‌الشفاعة في مصلحة خيرية ليست من المسألة

الفصل: ‌إعطاء المستحق للزكاة بحسب حاجته

‌إعطاء المستحق للزكاة بحسب حاجته

يعطى الشخص -إذا كان فقيراً- ما يكفيه لمدة سنة، هذا هو الصحيح.

وإن كان من الغارمين فإنه يعطى مقدار غرامته، فإذا تحمّل مالاً لإصلاح ذات البين فإنه لا يخلى بينه وبين هذا الغرم الذي تحمله؛ لأنه تحمله للإصلاح، فيعطى ما يقابله.

وأما إذا كان غرم هذا الدين لنفسه فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول: إنه يعطى ما يكفيه أو بعض ذلك، وبعض أهل العلم يقولون: إن الغرم إنما هو لإصلاح ذات البين، وأما إذا كان فقيراً فإنه يعطى لفقره.

ويكثر السؤال عن إعطاء الزكاة لمن يريد الزواج ولم يتوفر عنده المهر كاملاً، أو يعطى لتأثيث البيت؟ فنقول: لا بأس بذلك؛ لأنه إذا كان فقيراً فإنه يعطى ويساعد من الزكاة لفقره، وإذا لم يكن فقيراً وإنما بسبب غلاء المهور فالأولى أن تصرف الزكوات للفقراء، فالذي يعطى ليسد جوعته وفاقته أولى من غيره ممن يأخذ لقضاء حاجة أخرى.

ص: 14