المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٩٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[199]

- ‌الذين يجوز لهم أخذ الصدقة وهم أغنياء

- ‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)

- ‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) من طريق ثانية وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) من طريق ثالثة

- ‌أسئلة

- ‌حكم أخذ المقابل على شحن كتب وقف لله تعالى

- ‌الضرائب الحكومية وإسقاطها للزكاة

- ‌كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌شرح حديث ابن أبي حثمة (وداه بمائة من إبل الصدقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن أبي حثمة (وداه بمائة من إبل الصدقة)

- ‌إعطاء المستحق للزكاة بحسب حاجته

- ‌ما تجوز فيه المسألة

- ‌شرح حديث (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه)

- ‌شرح حديث (إن المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إنّ المسألة لا تحل إلّا لأحد ثلاثة)

- ‌شرح حديث (إن المسألة لا تصلح إلّا لثلاثة لذي فقر مدقع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إنّ المسألة لا تصلح إلّا لثلاثة لذي فقر مدقع)

- ‌كراهية المسألة

- ‌شرح حديث عوف بن مالك في البيعة على ترك السؤال

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عوف بن مالك في البيعة على ترك السؤال

- ‌شرح حديث (من يتكفّل لي ألّا يسأل الناس شيئاًً وأتكفل له بالجنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من يتكفل لي ألّا يسأل الناس شيئاً وله الجنة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تمثيل أشخاص الصحابة رضي الله عنهم، والموقف من ذلك

- ‌حكم الأحاديث التي سكت عنها أبو داود في سننه

- ‌إقامة أماكن عامة للعزاء في الفنادق وقصور الأفراح

- ‌حكم أخذ وطلب ما يوزع في الحج من عصائر ومياه باردة

- ‌حكم إسقاط الدين بدلاً من الزكاة

- ‌حال جمعية الحرمين الخيرية

- ‌حكم من فرّط في إخراج الزكاة لسنوات وهو الآن لا يدري كم عليه

- ‌حكم سؤال الجمعيات الخيرية

- ‌حكم من سأل من فاقه فأعطي مالاً فاتخذه للتجارة

- ‌حكم المسألة من الجامعة التي يدرس فيها

- ‌شبه حول تحريم التصوير

- ‌اتخاذ المسألة مورداً للعيش بحجة الانشغال بطلب العلم

- ‌حكم طلب وسؤال الدعاء من الناس

- ‌جواز أخذ طالب العلم من الزكاة

- ‌حكم المسألة لبناء المساجد أو لإصلاحها

- ‌الشفاعة في مصلحة خيرية ليست من المسألة

الفصل: ‌شرح حديث (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة)

‌شرح حديث (إن المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن هارون بن رئاب حدثني كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال: (تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أقم يا قبيصة! حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قواماً من عيش -أو قال: سداداً من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فلاناً الفاقة، فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قواماً من عيش -أو سداداً من عيش- ثم يمسك، وما سواهن من المسألة يا قبيصة! سحت يأكلها صاحبها سحتاً)].

أورد أبو داود حديث قبيصة بن مخارق رضي الله عنه: [(أنه تحمل حمالة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها)] أي بالحمالة؛ لأنه سأل عن هذه الحمالة، والصدقة -كما هو معلوم- قد تكون أكثر من الحمالة وقد تكون قليلة، فالذي يبدو أن الذي يؤمر له به هو الحمالة التي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها.

ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: (إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فله أن يسأل حتى يصيبها ثم يمسك) أي: حتى يحصل ما تحمله ثم يمسك، أي: فلا يستمر في السؤال، ولا يبحث عن شيء زائد على ذلك.

(ورجل أصابت ماله جائحة) أي: إما احتراق، أو كان زرعاً أصابه برد فهلك، أو نزل عليه بَرَد وحتّه فتساقط، أو مرّ عليه سيل وأهلك المال الذي عنده، أو غير ذلك من الأسباب الظاهرة التي تكون معروفة ولا تخفى على الناس، فهذا يسأل حتى يحصِّل سداداً وقواماً من العيش، ولا يسأل حتى يحصل المال الذي ضاع منه ويرجع كما كان، وإنما يسأل عن الذي يكفيه.

فالأول يسأل حتى يحصِّل الحمالة التي تحملها، وهذا يسأل حتى يحصل ما تكون به الكفاية، ولا يستمر حتى يرجع إليه ماله الذي فقده.

قوله: (ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: قد أصابت فلاناً الفاقة، فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قواماً من عيش، أو سداداً من عيش)، فهذا حصل له الفاقة بسبب خفي لا يعرف، والأول حصلت له جائحة، والجائحة تعرف؛ لأن الناس يشاهدونها ويعاينونها، وأما الفاقة فهي أمر خفي، فهذا لا يكفي أن يقول ويصدَّق فيما يقول، بل قال:(حتى يقول ثلاثة من أهل الحجا: إن فلاناً أصابته فاقة، فيسأل حتى يحصل سداداً من عيش، أو قواماً من عيش)، وأهل الحجا هم أصحاب العقول الذين عندهم فهم وخبرة ومعرفة، فيخرج بذلك الذين عندهم غفلة وليس عندهم خبرة ومعرفة، فإن مثل هؤلاء قد يقولون غير الحقيقة، لذا نصّ على أهل الحجا والعقل، فإذا شهدوا وأخبروا بأن فلاناً قد أصابته فاقة فله أن يسأل حتى يصيب سداداً من عيش أو قواماً من عيش.

قوله: (وما سوى ذلك يا قبيصة! فسحْت يأكله الإنسان سحتاً)، والسحت: هو ذاهب البركة، أي: الذي لا بركة ولا خير فيه.

ص: 18