المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٩٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[199]

- ‌الذين يجوز لهم أخذ الصدقة وهم أغنياء

- ‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)

- ‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) من طريق ثانية وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) من طريق ثالثة

- ‌أسئلة

- ‌حكم أخذ المقابل على شحن كتب وقف لله تعالى

- ‌الضرائب الحكومية وإسقاطها للزكاة

- ‌كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌شرح حديث ابن أبي حثمة (وداه بمائة من إبل الصدقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن أبي حثمة (وداه بمائة من إبل الصدقة)

- ‌إعطاء المستحق للزكاة بحسب حاجته

- ‌ما تجوز فيه المسألة

- ‌شرح حديث (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه)

- ‌شرح حديث (إن المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إنّ المسألة لا تحل إلّا لأحد ثلاثة)

- ‌شرح حديث (إن المسألة لا تصلح إلّا لثلاثة لذي فقر مدقع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إنّ المسألة لا تصلح إلّا لثلاثة لذي فقر مدقع)

- ‌كراهية المسألة

- ‌شرح حديث عوف بن مالك في البيعة على ترك السؤال

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عوف بن مالك في البيعة على ترك السؤال

- ‌شرح حديث (من يتكفّل لي ألّا يسأل الناس شيئاًً وأتكفل له بالجنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من يتكفل لي ألّا يسأل الناس شيئاً وله الجنة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تمثيل أشخاص الصحابة رضي الله عنهم، والموقف من ذلك

- ‌حكم الأحاديث التي سكت عنها أبو داود في سننه

- ‌إقامة أماكن عامة للعزاء في الفنادق وقصور الأفراح

- ‌حكم أخذ وطلب ما يوزع في الحج من عصائر ومياه باردة

- ‌حكم إسقاط الدين بدلاً من الزكاة

- ‌حال جمعية الحرمين الخيرية

- ‌حكم من فرّط في إخراج الزكاة لسنوات وهو الآن لا يدري كم عليه

- ‌حكم سؤال الجمعيات الخيرية

- ‌حكم من سأل من فاقه فأعطي مالاً فاتخذه للتجارة

- ‌حكم المسألة من الجامعة التي يدرس فيها

- ‌شبه حول تحريم التصوير

- ‌اتخاذ المسألة مورداً للعيش بحجة الانشغال بطلب العلم

- ‌حكم طلب وسؤال الدعاء من الناس

- ‌جواز أخذ طالب العلم من الزكاة

- ‌حكم المسألة لبناء المساجد أو لإصلاحها

- ‌الشفاعة في مصلحة خيرية ليست من المسألة

الفصل: ‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)

‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني.

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: [(لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأداها المسكين للغني)].

أورد أبو داود باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، وقد سبق أن مر أن الصدقة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، وجاء هنا أن بعض الأغنياء يأخذون منها لكن ليس للغنى، وإنما لأوصاف أُخر غير الغنى، فلا ينافي هذا ما تقدم؛ لأن المنع هناك من أجل الغنى، والجواز هنا من أجل وصف آخر غير الغنى.

وقد أورد أبو داود حديثاً مرسلاً عن عطاء بن يسار، وسيذكره بعد هذا مسنداً من حديث أبي سعيد.

وهذا المرسل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله)، وهو المجاهد في سبيل الله، فله أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنياً؛ لأنه يصرف على نفسه في الجهاد في سبيل الله، فيجوز له أن يأخذ من الصدقة لا لغناه ولكن لكونه مجاهداً في سبيل الله، فهو داخل في مصرف: في سبيل الله، وهو أحد مصارف الزكاة كما قال تعالى:{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة:60]، وسبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، فالغازي مجاهد في سبيل الله، وهو من أهل الزكاة ولو كان غنياً.

قوله: (أو لعامل عليها)، أي: الذي يشتغل في جبايتها، فإنه يأخذ أجرة مقابل عمله ولو كان غنياً، ولا يلزم أن يكون العامل عليها فقيراً حتى يأخذ منها، فالفقير يأخذ لفقره، والعامل يأخذ لعمله سواء كان غنياً أو فقيراً.

وإذا كان موظفاً من الحكومة فإذا كان ذلك ما يسمونه (بدل انتداب) فإنه إذا سافر عن محل عمله يحصل مقابل ذلك غير الوظيفة؛ لكونه انتقل من بلده إلى بلد آخر، فهذا من جنسه إذا كان موظفاً وكان عمله خارج البلد، وأما إذا كان في داخل البلد فهو في حكم الوظيفة.

قوله: (أو لغارم)، الغارم هو الذي استدان وتحمل مالاً للإصلاح بين الناس، فإنه يعطى من الزكاة لكونه غارماً لا لكونه غنياً، وهو من الأصناف الثمانية كما في آية التوبة.

قوله: (أو لرجل اشتراها بماله) فلو أن فقيراً تُصدِّق عليه بصدقه فباعها، فاشتراها غني فإن الذي اشتراها بماله وهو غني إنما وصلت إليه الصدقة عن طريق الشراء، ولم تصل إليه الصدقة عن طريق التصدق عليه، وإنما جاءت عن طريق تملكها بالمال الذي دفعه في مقابلها، فإذاً هي صدقة وصلت إلى غني، لكن عن طريق الشراء، ولا يكون هو المتصدق.

وأما لو كان هو المتصدق فقد سبق أن مر بنا قصة عمر عندما حمل على فرس في سبيل الله، ثم وجده يباع فذهب يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن شرائه، وقال: لا تعد في صدقتك، والسبب في هذا -والله أعلم- أن بائع الصدقة إذا باعها على المتصدق فلعله أن يداريه ويراعيه؛ لأن له معروفاً وإحساناً عليه فيتسامح معه، بخلاف غيره فإنه لا يستحي منه، وقد ذكر في (عون المعبود) خلافاً في هذا، فمنهم من قال بكراهة ذلك، ومنهم من قال: إن البيع مفسوخ، والذي يظهر أن الإنسان ليس له أن يشتري الصدقة، والمقصود هنا صدقة غيره.

قوله: (أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأداها المسكين للغني)، أي: فإنها عند ذلك تخرج عن كونها صدقة؛ لأنّ الإنسان الذي أعطيت له صارت له ملكاً، فله أن يتصرف فيها كيف يشاء، وذلك إما بالبيع أو الإهداء أو غير ذلك، فالصورة السابقة فيها بيع، وهذه الصورة فيها إهداء، فسواء خرجت من الفقير إلى غيره من الأغنياء عن طريق البيع كما هي الصورة السابقة، أو عن طريق الإهداء كما في هذه الصورة الأخيرة؛ فكل ذلك سواء، وذكر الجار هنا لا مفهوم له، فلو تصدق على مسكين ليس جاراً له فالأمر سواء، وإنما ذكر الجار على سبيل المثال، ولأن التهادي يكون غالباً بين الجيران.

وفي بعض النسخ: (فأداها) بدلاً من (أهداها) والنتيجة واحدة، فـ (أداها) أي: أعطاه إياها، و (أهداها) أي: أعطاه إياها هدية، فالمعنى كله صحيح.

ص: 3