المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) من طريق ثالثة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ١٩٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[199]

- ‌الذين يجوز لهم أخذ الصدقة وهم أغنياء

- ‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)

- ‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) من طريق ثانية وتراجم رجالها

- ‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) من طريق ثالثة

- ‌أسئلة

- ‌حكم أخذ المقابل على شحن كتب وقف لله تعالى

- ‌الضرائب الحكومية وإسقاطها للزكاة

- ‌كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة

- ‌شرح حديث ابن أبي حثمة (وداه بمائة من إبل الصدقة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن أبي حثمة (وداه بمائة من إبل الصدقة)

- ‌إعطاء المستحق للزكاة بحسب حاجته

- ‌ما تجوز فيه المسألة

- ‌شرح حديث (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه)

- ‌شرح حديث (إن المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إنّ المسألة لا تحل إلّا لأحد ثلاثة)

- ‌شرح حديث (إن المسألة لا تصلح إلّا لثلاثة لذي فقر مدقع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إنّ المسألة لا تصلح إلّا لثلاثة لذي فقر مدقع)

- ‌كراهية المسألة

- ‌شرح حديث عوف بن مالك في البيعة على ترك السؤال

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عوف بن مالك في البيعة على ترك السؤال

- ‌شرح حديث (من يتكفّل لي ألّا يسأل الناس شيئاًً وأتكفل له بالجنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من يتكفل لي ألّا يسأل الناس شيئاً وله الجنة)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم تمثيل أشخاص الصحابة رضي الله عنهم، والموقف من ذلك

- ‌حكم الأحاديث التي سكت عنها أبو داود في سننه

- ‌إقامة أماكن عامة للعزاء في الفنادق وقصور الأفراح

- ‌حكم أخذ وطلب ما يوزع في الحج من عصائر ومياه باردة

- ‌حكم إسقاط الدين بدلاً من الزكاة

- ‌حال جمعية الحرمين الخيرية

- ‌حكم من فرّط في إخراج الزكاة لسنوات وهو الآن لا يدري كم عليه

- ‌حكم سؤال الجمعيات الخيرية

- ‌حكم من سأل من فاقه فأعطي مالاً فاتخذه للتجارة

- ‌حكم المسألة من الجامعة التي يدرس فيها

- ‌شبه حول تحريم التصوير

- ‌اتخاذ المسألة مورداً للعيش بحجة الانشغال بطلب العلم

- ‌حكم طلب وسؤال الدعاء من الناس

- ‌جواز أخذ طالب العلم من الزكاة

- ‌حكم المسألة لبناء المساجد أو لإصلاحها

- ‌الشفاعة في مصلحة خيرية ليست من المسألة

الفصل: ‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) من طريق ثالثة

‌شرح حديث (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة) من طريق ثالثة

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا محمد بن عوف الطائي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن عمران البارقي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك، أو يدعوك)].

أورد أبو داود حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله) يعني: غازياً في سبيل الله، وهذا قد مر في السابق.

قوله: (أو ابن السبيل)، وهذا ليس في الرواية السابقة، لكنه يدخل أيضاً؛ لأن ابن السبيل المنقطع ولو كان غنياً في بلده فإنه يعطى ما يوصله إلى بلده.

قوله: (أو جار فقير يتصدق عليه فيهدي لك، أو يدعوك) وهذا مثل الأول، ومعنى ذلك أن يصنع وليمة فيدعوك لتأكل منها، فهي صدقة عليه، وبعد أن ملكها فإنه يتصرف فيها بالإهداء أو بالإطعام، فلا حرج على الغني بأن يتناول شيئاً من طعام الفقير الذي تصدق به عليه، أو يقبل هدية منه، ويشبه ذلك ما جاء في قصة بريرة رضي الله عنها أنه تصدق عليها وأنهم أكلوا مما تصدق به عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(هو لها صدقة، ولنا هدية) يعني: منها، فدل هذا على أن الفقير إذا ملك شيئاً فإنه يتصرف فيه كيف يشاء إما بالإهداء، أو بالإطعام، وأنه لا حرج على الغني إذا أكل أو طعم من طعام المتصدق عليه، أو أخذ هدية من المتصدق عليه، وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة ابن السبيل.

ص: 6