المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق واخلع الجبة) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢١٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[216]

- ‌إحرام الرجل في ثيابه

- ‌شرح حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق واخلع الجبة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق واخلع الجبة)

- ‌شرح حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق) من طريق ثالثة وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق) من طريق رابعة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق) من طريق رابعة

- ‌أسئلة

- ‌حكم العمرة عن شخص والحج عن آخر

- ‌حكم تغيير النية في الحج عن الغير بعد المرور من الميقات

- ‌حكم السلام على رسول الله بلفظ الخطاب من بعيد

- ‌حكم التحدث في المجالس عن عيوب ولاة الأمور

- ‌حكم قراءة القرآن ومس المصحف للحائض والجنب

- ‌لباس المحرم

- ‌شرح حديث (لا يلبس المحرم القميص ولا البرنس ولا السراويل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يلبس المحرم القميص ولا البرنس ولا السراويل)

- ‌شرح حديث: (لا يلبس المحرم القميص) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يلبس المحرم القميص) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث: (لا يلبس المحرم القميص) من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يلبس المحرم القميص) من طريق ثالثة

- ‌ثبوت حديث: (لا يلبس المحرم القميص) مرفوعاً وموقوفاً وتراجم رجال الإسناد

- ‌شرح حديث: (المحرمة لا تنتقب) وتراجم رجال إسناده

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب)

- ‌طريق أخرى لحديث: (أن رسول الله نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب)

- ‌شرح حديث ابن عمر في نهي النبي عن لبس المحرم للبرنس

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عمر في نهي النبي عن لبس المحرم للبرنس

- ‌شرح حديث: (السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لم يجد النعلين)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (السراويل لمن لا يجد الإزار والخف لمن لا يجد النعلين)

- ‌شرح حديث عائشة: (كنا نخرج مع النبي إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كنا نخرج مع النبي إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام)

- ‌شرح حديث: (أن رسول الله قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن رسول الله قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك)

الفصل: ‌شرح حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق واخلع الجبة)

‌شرح حديث: (اغسل عنك أثر الخلوق واخلع الجبة)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الرجل يحرم في ثيابه.

حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام قال: سمعت عطاء أخبرنا صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه: (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه أثر خلوق -أو قال: صفرة- وعليه جبة، فقال: يا رسول الله! كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوحي، فلما سُرِّي عنه قال: أين السائل عن العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخلوق، أو قال: أثر الصفرة، واخلع الجبة عنك، واصنع في عمرتك ما صنعت في حجتك)].

أورد أبو داود باب: الرجل يحرم في ثيابه، أي: الثياب التي اعتادها، فيصح إحرامه فيها، ولكن لا يجوز له أن يلبس الثياب المخيطة كالقميص والفنايل والسراويل وما إلى ذلك، فكل ذلك لا يلبسه المحرم، ولكن لو حصل أنه دخل وهو كذلك فإنه يصح إحرامه، فلو أن إنساناً احتاج إلى أن يحرم وليس معه لباس الإحرام، وكان عند الميقات أو في الطائرة، ولم يتمكن من الحصول على ثياب الإحرام، فإنه يحرم في ثيابه، لكن ليس على هيئة اللبس، بل يخلع ثوبه ويتزر به، ولا يؤثر ذلك، وإنما الذي يؤثر أن يلبسه على الهيئة المعروفة كما يلبس القميص.

قوله: (لما كان بالجعرانة جاءه رجل عليه أثر خلوق)، هو نوع من الطيب، قوله:(وعليه جبة) هذا هو معنى أن الرجل يحرم في ثيابه، فهذا الرجل أحرم وعليه هذه الجبة، والجبة لباس غليظ يتقى به البرد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس جبة، كما في حديث المغيرة بن شعبة في مسألة التيمم، وكان المغيرة يصب عليه الماء، ولما أراد أن يغسل يديه أراد أن يخرجهما من الجبة فإذا كم الجبة ضيق، فأدخل يديه من الداخل، ورفع الجبة وجعل يتوضأ والجبة مرفوعة، أي: من تحتها، فهي لها أكمام، وهي مثل القميص والثوب، إلا أنها غليظة، وهي تقي من البرد، وليست كالجبب التي عندنا في هذا الزمان، فهذه التي معنا مفتوحة، والإنسان يدخل يديه في أكمامها، وأما رأسه فإنه لا يدخل في جيب، وإنما هو مفتوح، فهي مثل الكوت إلا أنها كبيرة.

قوله: (قال: كيف تأمرني أن أصنع في العمرة؟ فأنزل عليه الوحي) وكان عليه الصلاة والسلام إذا أنزل عليه الوحي يصيبه شيء من التعب والمشقة، (ولما سُرِّي عنه) أي: ذهب عنه ما كان يجد بسبب نزول الوحي عليه، قال:(أين السائل عن العمرة؟ قال: اغسل عنك أثر الخلوق، واخلع الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنعه في حجك)، ولعلهم كانوا يفهمون أن العمرة تختلف عن الحج، وأنه يمكن للإنسان أن يلبس ألبسة في العمرة خلاف الألبسة التي يلبسها في الحج، فسأل:(ما يصنع في عمرته؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اغسل عنك الخلوق، واخلع الجبة، واصنع في عمرتك ما تصنعه في حجك)، والخلوق قيل: إنه الزعفران، والرجل لا يجوز أن يتزعفر مطلقاً، وقيل: إن المقصود من ذلك أنه فعل ذلك أولاً، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل الإحرام ويستديمه بعد الإحرام، وقد فعل ذلك في حجة الوداع، ومرت بنا أحاديث تدل على أن الاستدامة غير الابتداء، فيحتمل أن يكون هذا قد حصل بعد الإحرام، ويحتمل أن يكون حصل قبل الإحرام، والزعفران لا يستعمله الرجل.

ص: 3