المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (إن امرأتي لا ترد يد لامس) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٣٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[236]

- ‌التحريض على النكاح

- ‌شرح حديث (من استطاع منكم الباءة فليتزوج)

- ‌سبب توجيه الخطاب إلى الشباب في الزواج

- ‌فوائد الزواج

- ‌العلاج عند عدم القدرة على الزواج

- ‌مشروعية المخاطبة بالكنى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من استطاع منكم الباءة فيلتزوج)

- ‌هل وافق ابن مسعود على الزواج

- ‌الحث على الزواج بذات الدين

- ‌شرح حديث (تنكح المرأة لأربع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (تنكح المرأة لأربع)

- ‌تزويج الأبكار

- ‌شرح حديث (أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك)

- ‌النهي عن تزويج من لم يلد من النساء

- ‌شرح حديث (إن امرأتي لا ترد يد لامس)

- ‌تفسير قوله (لا ترد يد لامس)

- ‌التحمل بالكتابة وحكمه عند علماء الحديث

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن امرأتي لا ترد يد لامس)

- ‌شرح حديث (تزوجوا الودود الولود)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (تزوجوا الودود الولود)

- ‌الأسئلة

- ‌أهمية كتب التراجم لطالب العلم

- ‌حكم الزواج بالمرأة العقيم

- ‌حكم الصلاة خلف الحاكم المبتدع الظالم

- ‌معنى قطع اليد فيما يبلغ ثمن المجن بعد حرزه في الجرين

- ‌الأخوة الإسلامية وثبوتها للمبتدعة

- ‌حكم اشتراط الكفاءة في النسب في الزواج

- ‌حكم الزواج بغير المستقيمة بغية إصلاحها

- ‌قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة)

- ‌شرح حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم مرثداً عن نكاح البغي عناق

- ‌حكم الزواج بالزانية وأقوال العلماء فيه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم مرثداً عن نكاح البغي عناق

- ‌شرح حديث (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)

- ‌الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

- ‌شرح حديث (من أعتق جاريته ثم تزوجها كان له أجران)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أعتق جاريته ثم تزوجها كان له أجران)

- ‌شرح حديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعله عتقها صداقها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعله عتقها صداقها

الفصل: ‌شرح حديث (إن امرأتي لا ترد يد لامس)

‌شرح حديث (إن امرأتي لا ترد يد لامس)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء.

قال أبو داود: كتب إلي حسين بن حريث المروزي قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (إن امرأتي لا تمنع يد لامس، قال: غربها، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: فاستمتع بها)].

أورد أبو داود باباً في النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، وهذه الترجمة المقصود بها أن الزواج إنما يكون لحصول الولد وكثرة النسل مع العفة وغض البصر الذي سبق أن مر في حديث ابن مسعود:(فإنه أحصن للفرج، وأغض للبصر).

وهنا أيضاً بيان أنَّ من الأمور التي تترتب على الزواج حصول النسل وحصول الولد، والولد لا سبيل إلى حصوله إلا بالزواج وملك اليمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى تزوج الودود الولود، وأخبر أنه مكاثر بهذه الأمة الأمم يوم القيامة.

وقد أورد أبو داود حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: [(جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إن امرأتي لا ترد يد لامس، قال: غربها)] يعني: أبعدها، وذلك أن يطلقها ويتخلص منها، وفي بعض الروايات عند غير أبي داود:(طلقها)، (قال: أخشى أن تتبعها نفسي)] يعني: أن يتعلق بها، وقد يطلبها بطريق محرم، [(فقال: أمسكها)].

وهذا الحديث لا تظهر دلالته على الترجمة في النهي عن تزويج من لم يلد من النساء، ويناسبه الباب الذي سيأتي فيه ذكر حكم الزواج بالزانية.

ص: 17