المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التحمل بالكتابة وحكمه عند علماء الحديث - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٣٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[236]

- ‌التحريض على النكاح

- ‌شرح حديث (من استطاع منكم الباءة فليتزوج)

- ‌سبب توجيه الخطاب إلى الشباب في الزواج

- ‌فوائد الزواج

- ‌العلاج عند عدم القدرة على الزواج

- ‌مشروعية المخاطبة بالكنى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من استطاع منكم الباءة فيلتزوج)

- ‌هل وافق ابن مسعود على الزواج

- ‌الحث على الزواج بذات الدين

- ‌شرح حديث (تنكح المرأة لأربع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (تنكح المرأة لأربع)

- ‌تزويج الأبكار

- ‌شرح حديث (أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك)

- ‌النهي عن تزويج من لم يلد من النساء

- ‌شرح حديث (إن امرأتي لا ترد يد لامس)

- ‌تفسير قوله (لا ترد يد لامس)

- ‌التحمل بالكتابة وحكمه عند علماء الحديث

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن امرأتي لا ترد يد لامس)

- ‌شرح حديث (تزوجوا الودود الولود)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (تزوجوا الودود الولود)

- ‌الأسئلة

- ‌أهمية كتب التراجم لطالب العلم

- ‌حكم الزواج بالمرأة العقيم

- ‌حكم الصلاة خلف الحاكم المبتدع الظالم

- ‌معنى قطع اليد فيما يبلغ ثمن المجن بعد حرزه في الجرين

- ‌الأخوة الإسلامية وثبوتها للمبتدعة

- ‌حكم اشتراط الكفاءة في النسب في الزواج

- ‌حكم الزواج بغير المستقيمة بغية إصلاحها

- ‌قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة)

- ‌شرح حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم مرثداً عن نكاح البغي عناق

- ‌حكم الزواج بالزانية وأقوال العلماء فيه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم مرثداً عن نكاح البغي عناق

- ‌شرح حديث (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)

- ‌الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

- ‌شرح حديث (من أعتق جاريته ثم تزوجها كان له أجران)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أعتق جاريته ثم تزوجها كان له أجران)

- ‌شرح حديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعله عتقها صداقها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعله عتقها صداقها

الفصل: ‌التحمل بالكتابة وحكمه عند علماء الحديث

‌التحمل بالكتابة وحكمه عند علماء الحديث

قوله: [قال أبو داود: كتب إلي حسين بن حريث المروزي].

هذا فيه دليل على المكاتبة وأنها معتبرة، وأنها من طرق التحمل، وهي طريقة معتبرة سواء في أوائل الأسانيد بين المؤلفين وبين شيوخهم، أو في أعلى الأسانيد، وفي الذكر بعد الصلاة قال: كتب معاوية بن المغيرة بن شعبة فأملى وراد: يعني أملى المغيرة على وراد بالإجابة.

فالمكاتبة معتبرة، وهي من طرق التحمل، وهذا الحديث عند أبي داود منها، قال: كتب إلي الحسين بن حريث، وقد جاء عند البخاري في موضع واحد في صحيحه: كتب إلي محمد بن بشار، وقد ذكرت هذا في ضمن الفوائد المنتقاة من فتح الباري، وهناك كتب أخرى ذكرت الموضع الذي ذكره البخاري فيه، وهو الموضع الوحيد، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح: ليس عنده شيء بالمكاتبة بينه وبين شيوخه إلا في هذا الموضع الذي قال فيه: (كتب إلي محمد بن بشار).

وهذا مثل قول أبي داود هنا: [كتب إلي الحسين بن حريث].

ص: 19