المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٣٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[236]

- ‌التحريض على النكاح

- ‌شرح حديث (من استطاع منكم الباءة فليتزوج)

- ‌سبب توجيه الخطاب إلى الشباب في الزواج

- ‌فوائد الزواج

- ‌العلاج عند عدم القدرة على الزواج

- ‌مشروعية المخاطبة بالكنى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من استطاع منكم الباءة فيلتزوج)

- ‌هل وافق ابن مسعود على الزواج

- ‌الحث على الزواج بذات الدين

- ‌شرح حديث (تنكح المرأة لأربع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (تنكح المرأة لأربع)

- ‌تزويج الأبكار

- ‌شرح حديث (أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك)

- ‌النهي عن تزويج من لم يلد من النساء

- ‌شرح حديث (إن امرأتي لا ترد يد لامس)

- ‌تفسير قوله (لا ترد يد لامس)

- ‌التحمل بالكتابة وحكمه عند علماء الحديث

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن امرأتي لا ترد يد لامس)

- ‌شرح حديث (تزوجوا الودود الولود)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (تزوجوا الودود الولود)

- ‌الأسئلة

- ‌أهمية كتب التراجم لطالب العلم

- ‌حكم الزواج بالمرأة العقيم

- ‌حكم الصلاة خلف الحاكم المبتدع الظالم

- ‌معنى قطع اليد فيما يبلغ ثمن المجن بعد حرزه في الجرين

- ‌الأخوة الإسلامية وثبوتها للمبتدعة

- ‌حكم اشتراط الكفاءة في النسب في الزواج

- ‌حكم الزواج بغير المستقيمة بغية إصلاحها

- ‌قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة)

- ‌شرح حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم مرثداً عن نكاح البغي عناق

- ‌حكم الزواج بالزانية وأقوال العلماء فيه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم مرثداً عن نكاح البغي عناق

- ‌شرح حديث (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)

- ‌الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

- ‌شرح حديث (من أعتق جاريته ثم تزوجها كان له أجران)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أعتق جاريته ثم تزوجها كان له أجران)

- ‌شرح حديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعله عتقها صداقها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعله عتقها صداقها

الفصل: ‌شرح حديث (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)

‌شرح حديث (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسدد وأبو معمر قالا: حدثنا عبد الوارث عن حبيب حدثني عمرو بن شعيب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله).

أورد أبو داود حديث أبي هريرة: [(لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)] وهذا يدل على أن الزاني ينكح الزانية، وذلك في حال كونهما غير تائبين، وأما إذا كانا قد تابا فإن التوبة تجب ما قبلها، فالعفيف له أن يتزوج الزانية إذا تابت، وكذلك العكس.

وقوله: (المجلود) أي: الذي أقيم عليه الحد وتحقق زناه، وليس له مفهوم من ناحية أن الذي لم يجلد لا يكون كذلك بل هو مثله، فالمجلود وغير المجلود سواء، لكنه ذكر المجلود لأن به تحقق وجود الزنا، والجلد كفارة له، لكن إذا لم يتب كان كفارة عن الذنب الذي حصل منه فحسب، أما إذا أصر فلا يكفر الجلد إصراره ولا يزوج بالعفيفة، ولكن إن حصل أن زانياً عقد له على عفيفة فإنه يصلح العقد ولا يقال: إن العقد باطل، وإن كان ليس كفؤاً لها.

وأما العفيف فقد أجاز له كثير من العلماء الزواج بالزانية استدلالاً بقوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور:32].

ص: 35