المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هل وافق ابن مسعود على الزواج - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٣٦

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[236]

- ‌التحريض على النكاح

- ‌شرح حديث (من استطاع منكم الباءة فليتزوج)

- ‌سبب توجيه الخطاب إلى الشباب في الزواج

- ‌فوائد الزواج

- ‌العلاج عند عدم القدرة على الزواج

- ‌مشروعية المخاطبة بالكنى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من استطاع منكم الباءة فيلتزوج)

- ‌هل وافق ابن مسعود على الزواج

- ‌الحث على الزواج بذات الدين

- ‌شرح حديث (تنكح المرأة لأربع)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (تنكح المرأة لأربع)

- ‌تزويج الأبكار

- ‌شرح حديث (أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أفلا بكراً تلاعبها وتلاعبك)

- ‌النهي عن تزويج من لم يلد من النساء

- ‌شرح حديث (إن امرأتي لا ترد يد لامس)

- ‌تفسير قوله (لا ترد يد لامس)

- ‌التحمل بالكتابة وحكمه عند علماء الحديث

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (إن امرأتي لا ترد يد لامس)

- ‌شرح حديث (تزوجوا الودود الولود)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (تزوجوا الودود الولود)

- ‌الأسئلة

- ‌أهمية كتب التراجم لطالب العلم

- ‌حكم الزواج بالمرأة العقيم

- ‌حكم الصلاة خلف الحاكم المبتدع الظالم

- ‌معنى قطع اليد فيما يبلغ ثمن المجن بعد حرزه في الجرين

- ‌الأخوة الإسلامية وثبوتها للمبتدعة

- ‌حكم اشتراط الكفاءة في النسب في الزواج

- ‌حكم الزواج بغير المستقيمة بغية إصلاحها

- ‌قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة)

- ‌شرح حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم مرثداً عن نكاح البغي عناق

- ‌حكم الزواج بالزانية وأقوال العلماء فيه

- ‌تراجم رجال إسناد حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم مرثداً عن نكاح البغي عناق

- ‌شرح حديث (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)

- ‌الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها

- ‌شرح حديث (من أعتق جاريته ثم تزوجها كان له أجران)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (من أعتق جاريته ثم تزوجها كان له أجران)

- ‌شرح حديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعله عتقها صداقها

- ‌تراجم رجال إسناد حديث إعتاق النبي صلى الله عليه وسلم صفية وجعله عتقها صداقها

الفصل: ‌هل وافق ابن مسعود على الزواج

‌هل وافق ابن مسعود على الزواج

إن هذا الذي عرضه عثمان رضي الله عنه على عبد الله بن مسعود يبين ما يدل على الترغيب فيه، لكن لا نعلم هل وافقه ابن مسعود وافقه على ذلك، فليس هناك ما يدل عليه، وقد كان ابن مسعود من الشباب في وقت مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، والكلام بينه وبين عثمان كان في خلافة عثمان رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه تولى الخلافة سنة ثلاث وعشرين، ومكث في الخلافة اثنتي عشرة سنة، حيث توفي سنة خمس وثلاثين، وابن مسعود رضي الله عنه توفي في خلافة عثمان في سنة اثنتين وثلاثين، فمعنى ذلك أن الكلام كان في الفترة التي هي بين ثلاث وعشرين واثنتين وثلاثين.

وهنا مسألة وهي: هل لفظ النكاح يطلق على الوطء أو على العقد؟

‌الجواب

النكاح قيل: إنه يطلق على العقد، وقيل: إنه يطلق على الوطء، وقيل: إنه مشترك بينهما.

فمن العلماء من قال: إنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، ومنهم من عكس، والذين يقولون: إن اللغة ليس فيها مجاز يقولون: إنه يطلق كثيراً على كذا ويطلق قليلاً على كذا، وكله إطلاق لغوي صحيح.

ومنهم من قال: إنه يطلق بالاشتراك، فهو لفظ واحد يطلق على هذا وعلى هذا، كما يطلق لفظ القرء على الطهر والحيض، وكما يطلق لفظ (عسس) على أقبل وأدبر، وهي من الألفاظ المتضادة، وكما يطلق اسم العين على العين الجارية والعين الباصرة وعلى النقد، فهذا يسمونه مشتركاً لفظياً.

وقد رجح بعض أهل العلم أنه حقيقة في العقد، وقال: إنه لم يأت في القرآن إلا بمعنى بالعقد غالباً، وقد جاء بمعنى الوطء في آية، وهي قوله تعالى:{فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة:230].

وقالوا: إن الذي جاء في السنة من تفسير النكاح بأن المقصود به ذوق العسيلة إنما هو زيادة إيضاح وبيان على العقد، وإلا فإن العقد موجود، ولكن بينت السنة أنه لا يتم حلها للأول إلا إذا وطئها الثاني، وأن مجرد العقد لا يكفي، بل لابد من أن تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ومنهم من قال: إنه حقيقة في الوطء؛ لأنه هو الذي يكون به المقصود، وبه حصول الغاية وحصول المطلوب.

وقد ترجم الإمام أبو داود للباب فقال: باب التحريض على النكاح، والتحريض هو الحث، ولم يذكر له حكماً من الأحكام التكليفية الخمسة، والعلماء على أن الزواج إنما هو من الأمور المستحبة، وبعض أهل العلم قال: إنه يجب إذا خاف العنت، وأما إذا لم يخف العنت فإنه لا يجب عليه.

وكثير من أهل العلم يقولون: إنه لا يجب عليه ولو خاف العنت، ويعتبرونه مستحباً.

وقول علقمة: (إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى) يمكن أن يكون في الموسم، لكن هذا يكون بعد التحلل الأخير، فبعد التحلل الأخير يحل للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام، ومعلوم أن الحاج إذا رمى في يوم العيد وحلق وطاف وسعى إذا كان عليه سعي فإنه بعد ذلك يجامع ولو كان في منى.

قول علقمة في حديثه: (فاستخلاه) يقصد عثمان مع عبد الله بن مسعود، وقد جاء النهي عن تناجي اثنين دون الثالث، ومعلوم أنهما لم يكونا جالسين وإنما كانا يمشيان فدعاه عثمان، وهذا بخلاف ما لو كانا جالسين فيتناجى اثنان دون الثالث؛ لأن ذلك يشق عليه، لكن كانا يمشيان فإنه يختلف عن أن يكونا جالسين.

ومعنى قول عثمان لـ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: (لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد) أي: النشاط الذي كان في شبابه، أي: لعله ينشط إذا رأى الشابة ورأى الجارية، فينشط ويعود إلى نشاطه الأول الذي كان يعرف، وهذا يدل على أنه قال له ذلك وهو ليس بشاب؛ لأنه قال:(ما كنت تعهد) يعني: في حال شبابك، فالكلام كان مع كبير وليس مع شاب، ولهذا قال:(لعله يرجع إليك ما كنت تعهد من نفسك).

وهذا يدل على أنه لا يعاب الزواج في الكبر، فـ سويد بن غفلة تزوج وهو فوق المائة، ولكن يتزوج بامرأة بينه وبينها سنوات، لا أن تكون صغيرة، بل تكون امرأة قد انقطع منها النسل أو أنها تنجب لكن تكون كبيرة في العمر.

ص: 9