المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٤٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[240]

- ‌الولاية في النكاح

- ‌شرح حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل)

- ‌الحكمة في اعتبار الولي في النكاح وأدلة اشتراطه في الكتاب والسنة

- ‌إبطال العقد الخالي عن الولي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل)

- ‌شرح حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها) من طريق ثانية

- ‌الكتابة واعتبارها في التحمل عند علماء الحديث

- ‌شرح حديث (لا نكاح إلا بولي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا نكاح إلا بولي)

- ‌شرح حديث تزويج النجاشي أم حبيبة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث تزويج النجاشي أم حبيبة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌بيان وتوضيح لحديث طلب أبي سفيان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته أم حبيبة

- ‌العضل

- ‌شرح حديث معقل بن يسار في قصة عضله أخته

- ‌تراجم رجال إسناد حديث معقل بن يسار في قصة عضله أخته

- ‌إنكاح الوليين

- ‌شرح حديث (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)

- ‌قوله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن)

- ‌شرح حديث تفسير ابن عباس لآية إرث النساء كرهاً وعضلهن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث تفسير ابن عباس لآية إرث النساء كرهاً وعضلهن

- ‌شرح حديث ابن عباس في تفسير آية إرث النساء كرهاً وعضلهن من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في تفسير آية إرث النساء كرهاً وعضلهن من طريق ثانية

- ‌شرح حديث ابن عباس في تفسير آية إرث النساء من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في تفسير آية إرث النساء من طريق ثالثة

- ‌الأسئلة

- ‌الإذن في الوكالة عن الولي في الزواج

- ‌حكم الدخول بالمعقود عليها دون ولي

- ‌حكم ولاية الابن لأمه في الزواج

- ‌استواء الولاية على البكر والولاية على الثيب

- ‌حكم ولاية تارك الصلاة

- ‌حكم عقد الرجل النكاح لأخت زوجته وما يصنع فيه

- ‌حكم تزويج القاضي المرأة لرجل رفضه وليها

- ‌الترتيب في ولاية الأولياء

الفصل: ‌شرح حديث (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)

‌شرح حديث (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)

قال رحمه الله تعالى: [باب إذا أنكح الوليان.

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام.

ح: وحدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام.

ح: وحدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد -المعنى- عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما)].

أورد أبو داود [باب إذا أنكح الوليان].

أي: إذا أنكح وليان فما الحكم؟ هل يفسخ النكاح مطلقاً أو يبطل نكاح أحدهما دون الآخر؟ هذا هو المقصود من الترجمة.

وأورد أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: [(أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)] لأنه ما دام حصل العقد عليها فإنها صارت زوجة بذلك، فإذا حصل عقد آخر بعد ذلك فمعناه أنه جاء في غير محله، فتكون للأول منهما، لكن إذا حصل التزويج ولم يكن فيه متقدم ولا متأخر فإنه يكون لاغياً، ولكن حيث يكون أحدهما متقدماً والآخر متأخراً فإن الحكم يكون للمتقدم والآخر يكون عقده لاغياً.

والحديث في إسناده الحسن عن سمرة، ورواية الحسن عن سمرة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح فيها أن حديث العقيقة ثابت سماعه منه، وأما غير ذلك فهو غير ثابت.

فالشيخ الألباني رحمه الله ضعف الحديث بسبب هذا، ولكن معناه صحيح، قال الترمذي: لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بخلاف ذلك.

أي أنه متفق عليه، وهو كون العقد للأول.

وقوله: [(وأيما رجل باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما)].

معناه أنه إذا كان عند إنسان سلعة فباعها لرجل ثم باعها للثاني فهي للأول؛ لأن بيعها للثاني لم يكن في محله، فهي لم تعد في ملك البائع، وحينها باع ما لا يملك؛ فهي للأول منهما، لأن العقد تم فاستحقه الأول، والثاني جاء والعقد في غير محله.

ومعنى قوله: [(من رجلين)] أي: على رجلين.

ص: 19