المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحكمة في اعتبار الولي في النكاح وأدلة اشتراطه في الكتاب والسنة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٤٠

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[240]

- ‌الولاية في النكاح

- ‌شرح حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل)

- ‌الحكمة في اعتبار الولي في النكاح وأدلة اشتراطه في الكتاب والسنة

- ‌إبطال العقد الخالي عن الولي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل)

- ‌شرح حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها) من طريق ثانية

- ‌الكتابة واعتبارها في التحمل عند علماء الحديث

- ‌شرح حديث (لا نكاح إلا بولي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا نكاح إلا بولي)

- ‌شرح حديث تزويج النجاشي أم حبيبة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث تزويج النجاشي أم حبيبة رضي الله عنها الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌بيان وتوضيح لحديث طلب أبي سفيان زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنته أم حبيبة

- ‌العضل

- ‌شرح حديث معقل بن يسار في قصة عضله أخته

- ‌تراجم رجال إسناد حديث معقل بن يسار في قصة عضله أخته

- ‌إنكاح الوليين

- ‌شرح حديث (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما)

- ‌قوله تعالى: (لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن)

- ‌شرح حديث تفسير ابن عباس لآية إرث النساء كرهاً وعضلهن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث تفسير ابن عباس لآية إرث النساء كرهاً وعضلهن

- ‌شرح حديث ابن عباس في تفسير آية إرث النساء كرهاً وعضلهن من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في تفسير آية إرث النساء كرهاً وعضلهن من طريق ثانية

- ‌شرح حديث ابن عباس في تفسير آية إرث النساء من طريق ثالثة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ابن عباس في تفسير آية إرث النساء من طريق ثالثة

- ‌الأسئلة

- ‌الإذن في الوكالة عن الولي في الزواج

- ‌حكم الدخول بالمعقود عليها دون ولي

- ‌حكم ولاية الابن لأمه في الزواج

- ‌استواء الولاية على البكر والولاية على الثيب

- ‌حكم ولاية تارك الصلاة

- ‌حكم عقد الرجل النكاح لأخت زوجته وما يصنع فيه

- ‌حكم تزويج القاضي المرأة لرجل رفضه وليها

- ‌الترتيب في ولاية الأولياء

الفصل: ‌الحكمة في اعتبار الولي في النكاح وأدلة اشتراطه في الكتاب والسنة

‌الحكمة في اعتبار الولي في النكاح وأدلة اشتراطه في الكتاب والسنة

ومعلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالقول والفعل والتقرير، وقد جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باشتراط الولي كما في الحديث الذي أورده أبو داود وغيره، وجاء ذلك في القرآن الكريم أيضاً، وجاء أيضاً التقرير لهذا الحكم الذي كان في الجاهلية، وأنه من الأحكام التي كانت موجودة وأقرها الإسلام.

وهو شيء محمود؛ لأن في ذلك إبعاد المرأة عن الظهور بالاشتغال بالزواج والحياء يغلب عليهن، فكان أن جاء الكتاب والسنة باشتراط الولي في النكاح، وأنه لابد من ولي للمرأة يعقد النكاح لها على من يتزوجها، وقد جاء في القرآن الكريم ما يدل على ذلك، وذلك في قول الله عز وجل:{فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة:232]، وهو خطاب للأولياء، فلو كانت المرأة يمكنها أن تعقد لنفسها أو يقوم بذلك أحد من غير أوليائها لما كان هناك حاجة إلى أن ينهى الأولياء عن العضل، حين يعضلونهن أن ينكحن أزواجهن، وذلك أن الآية نزلت في معقل بن يسار رضي الله عنه، وكان له أخت زوجها من قريب لها ثم طلقها، ولما انتهت عدتها جاء يخطبها، فحلف معقل أن لا يزوجها إياه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية:{فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} أي: الذين طلقوهن وانتهت عدتهن.

أما إذا كان طلقها وهي باقية في العدة فالأمر إلى الزوج؛ لأن له حق الرجعة، ولكنه إذا خرجت المرأة من العدة صار خاطباً من الخطاب إن شاءت أن تعود إليه فوليها لا يمنعها من ذلك، وإن شاءت أن لا تقبله ورغبت في شخص آخر سواه فإن لها ذلك.

فهذه الآية الكريمة فيها نهي الأولياء عن العضل، وهو امتناعهم عن أن يزوجوا الأزواج المطلقين إذا رضيت النساء بهؤلاء الأزواج الذين طلقوهن، فيلزم الولي بأن يعقد لها على زوجها الذي طلقها وانتهت عدتها وأراد أن يتزوجها مرة أخرى، فالآية واضحة الدلالة على أن الولاية لازمة؛ لأنها لو لم تكن لازمة لما كان هناك حاجة إلى أن ينهوا، بل هي تتصرف في نفسها لو كان الأمر إليها، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فيها من الأحاديث ما أورده أبو داود في هذا الباب، فقد أورد أحاديث تدل على أنه لابد من الولي في النكاح.

فأورد أولاً حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات-)] أي أنه قال: باطل، باطل، باطل.

كرر ذلك للتأكيد، قال:(فإن دخل بها فلها المهر بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)].

فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل)] يدل على أن الولاية شرط في النكاح، وأن العقد إذا عقد من غير ولي فإنه يكون باطلاً، وكون المرأة تعقد لنفسها أو توكل أحداً يعقد لها وهي التي تتولى ذلك بغير إذن الموالي فإنه يكون باطلاً كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على العموم، والمعنى أن أي امرأة حصل لها ذلك بغير ولي فإن النكاح يكون باطلاً، ويكون لاغياً كأنه لم يكن؛ لأنه فقد هذا الشرط الذي هو الولي في النكاح.

والمقصود بقوله: [(إذن مواليها)] كونهم يعقدون أو يأذنون لأحد أن يعقد، أي: إما أن يعقد الولي بنفسه أو يأذن لأحد أن يعقد نيابة عنه.

فالمقصود به أن النكاح لا يصح إذا لم يكن من ولي أو وكيل لولي، وليس المقصود به أن المرأة لها أن تزوج نفسها بإذن وليها؛ لأنها ليست لها الولاية في عقد الزواج لنفسها.

والولي هو الذي يكون من عصبتها الأولى فالأولى، أي: الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا على حسب الترتيب، وغير العصبة لا يكونون أولياء، لا ذوو الأرحام ولا الذين يرثون بالفرض كالإخوة لأم.

ولابد في الولي الذي يتولى العقد من البلوغ، ويقدم الأصول على غيرهم، ويقدم الفروع على الحواشي، ولو عقد الولي الأدنى مع وجود الأعلى صح إذا أقره، فإذا تنازل من له الحق لمن هو دونه صح العقد.

ص: 4