المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (آمروا النساء في بناتهن) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٤١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[241]

- ‌استئمار الثيب والبكر في النكاح

- ‌شرح حديث (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها)

- ‌شرح حديث (تستأمر اليتيمة في نفسها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (تستأمر اليتيمة في نفسها)

- ‌شرح قوله (والإخبار في حديث يزيد)

- ‌شرح حديث استئمار اليتيمة من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث استئمار اليتيمة من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (سكاتها إقرارها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (سكاتها إقرارها)

- ‌شرح حديث (آمروا النساء في بناتهن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (آمروا النساء في بناتهن)

- ‌البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌شرح حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها أبوها كرهاً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها أبوها كرهاً

- ‌إسناد آخر لحديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها أبوها كرهاً وتراجم رجاله

- ‌استئمار الثيب في النكاح

- ‌شرح حديث (الأيم أحق بنفسها من وليها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الأيم أحق بنفسها من وليها)

- ‌شرح حديث (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها)

- ‌شرح حديث (ليس للولي مع الثيب أمرٌ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ليس للولي مع الثيب أمر)

- ‌شرح حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح من زوجها أبوها ثيباً كارهة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح من زوجها أبوها ثيباً كارهة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المدخول بها بعد عقد ليس فيه ولي

- ‌ولاية السلطان على من ولدت من زنا

- ‌التعبير في النصوص الشرعية باعتبار ما كان وما سيكون

- ‌حكم تزويج الأب ابنته غير البالغة دون استئذانها

- ‌حكم استئمار الثيبات

- ‌أثر طلاق المرأة بعد الخلوة بها دون جماع

- ‌حكم تزويج البكر بدون استئذانها

- ‌حكم تزويج البنت بغير رضاها تعللاً برضاها بطول العشرة

- ‌حكم إرغام البنت على الزواج بمن فيه خير وصلاح

- ‌حكم الدعوة إلى الطعام عند حصول النعم

- ‌حكم زواج الرجل دون إذن أبيه

- ‌حكم الحديث المتصل السند مع وجود صدوق له أوهام في رجاله

- ‌معنى (لا بأس به) عند الحافظ ابن حجر

- ‌السن الذي تزوج فيه الفتاة

- ‌الرد على القول بتخصيص حديث (الأيم أحق بنفسها) لعموم أحاديث اشتراط الولي

- ‌السن الذي تحجب فيه الفتاة عن الرجال

- ‌الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف

- ‌محل رفع المصلي يديه عند قيامه من التشهد الأول

- ‌المراد بسفيان الراوي عن معاوية بن هشام

- ‌تعليل تأخير مسلم زيادة (أبوها) في حديث استئمار البكر

- ‌ترجمة خطبة الجمعة ومتى تكون

- ‌حكم الزواج بالمتوفى عنها زوجها قبل إتمام العدة

- ‌وضوء من به سلس دائم

- ‌حكم وعد الأب غيره بتزويجه ابنته الصغيرة

- ‌حكم النكاح بغير تسمية المهر

- ‌الجمع بين اختلاف الحديثين في طلب طارق بن المرقع ما جعله مهراً لابنته

- ‌توضيح لمبالغة الإمام البخاري في ثمن القلم حين انكسر قلمه

الفصل: ‌شرح حديث (آمروا النساء في بناتهن)

‌شرح حديث (آمروا النساء في بناتهن)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسماعيل بن أمية حدثني الثقة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (آمروا النساء في بناتهن)].

أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (آمروا النساء في بناتهن)].

أي: أمهات البنات اللاتي يراد تزويجهن يرجع إلى أمهاتهن ويؤخذ رأيهن في المتقدمين للخطبة وهل يوافقن أو لا يوافقن.

هذا هو المقصود من الحديث، والحديث غير ثابت؛ لأن فيه هذا المبهم الذي قال عنه إسماعيل بن أمية:[حدثني الثقة].

وما ذكر في الحديث من أخذ رأي الأمهات هو من حسن العشرة ومن تطييب النفس، فهذا لا بأس به، لكن ليس بلازم مثل لزومه في حق البنات حيث يستأمرن ويستأذنَّ ويطلب منهن الموافقة.

فلا يلزم أن توافق الأمهات، ولكن كونهن يستشرن وكونهن يذكر لهن ذلك ويؤخذ رأيهن لا بأس به، فإن وافقت الأم فذاك، وإن كانت المصلحة في التزويج فإنه لا يلزم لو امتنعت أن يحصل الامتناع عن التزويج بسبب امتناعها، لكنه من تطييب الخاطر والمعاملة الطيبة فهذا أمر مطلوب، ولكن لا يكون متعيناً ولازماً بحيث لو رفضت لا يكون زواج ولا يَتِمُّ، وأن الأمر معها كالأمر مع البنت في أنها تستأمر.

والحديث -كما عرفنا- فيه مبهم، والرواية ولو كانت بلفظ التوثيق في المبهم فإنها لا تعتبر؛ لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحاً عند غيره، ولو ذكره وبينه فإنه قد يعرف أنه غير ثقة، فالتوثيق مع الإبهام غير معتبر، والسر في ذلك أنه قد يكون ثقة عنده ومجروحاً عند غيره.

ص: 12