المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٤١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[241]

- ‌استئمار الثيب والبكر في النكاح

- ‌شرح حديث (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها)

- ‌شرح حديث (تستأمر اليتيمة في نفسها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (تستأمر اليتيمة في نفسها)

- ‌شرح قوله (والإخبار في حديث يزيد)

- ‌شرح حديث استئمار اليتيمة من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث استئمار اليتيمة من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (سكاتها إقرارها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (سكاتها إقرارها)

- ‌شرح حديث (آمروا النساء في بناتهن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (آمروا النساء في بناتهن)

- ‌البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌شرح حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها أبوها كرهاً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها أبوها كرهاً

- ‌إسناد آخر لحديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها أبوها كرهاً وتراجم رجاله

- ‌استئمار الثيب في النكاح

- ‌شرح حديث (الأيم أحق بنفسها من وليها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الأيم أحق بنفسها من وليها)

- ‌شرح حديث (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها)

- ‌شرح حديث (ليس للولي مع الثيب أمرٌ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ليس للولي مع الثيب أمر)

- ‌شرح حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح من زوجها أبوها ثيباً كارهة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح من زوجها أبوها ثيباً كارهة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المدخول بها بعد عقد ليس فيه ولي

- ‌ولاية السلطان على من ولدت من زنا

- ‌التعبير في النصوص الشرعية باعتبار ما كان وما سيكون

- ‌حكم تزويج الأب ابنته غير البالغة دون استئذانها

- ‌حكم استئمار الثيبات

- ‌أثر طلاق المرأة بعد الخلوة بها دون جماع

- ‌حكم تزويج البكر بدون استئذانها

- ‌حكم تزويج البنت بغير رضاها تعللاً برضاها بطول العشرة

- ‌حكم إرغام البنت على الزواج بمن فيه خير وصلاح

- ‌حكم الدعوة إلى الطعام عند حصول النعم

- ‌حكم زواج الرجل دون إذن أبيه

- ‌حكم الحديث المتصل السند مع وجود صدوق له أوهام في رجاله

- ‌معنى (لا بأس به) عند الحافظ ابن حجر

- ‌السن الذي تزوج فيه الفتاة

- ‌الرد على القول بتخصيص حديث (الأيم أحق بنفسها) لعموم أحاديث اشتراط الولي

- ‌السن الذي تحجب فيه الفتاة عن الرجال

- ‌الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف

- ‌محل رفع المصلي يديه عند قيامه من التشهد الأول

- ‌المراد بسفيان الراوي عن معاوية بن هشام

- ‌تعليل تأخير مسلم زيادة (أبوها) في حديث استئمار البكر

- ‌ترجمة خطبة الجمعة ومتى تكون

- ‌حكم الزواج بالمتوفى عنها زوجها قبل إتمام العدة

- ‌وضوء من به سلس دائم

- ‌حكم وعد الأب غيره بتزويجه ابنته الصغيرة

- ‌حكم النكاح بغير تسمية المهر

- ‌الجمع بين اختلاف الحديثين في طلب طارق بن المرقع ما جعله مهراً لابنته

- ‌توضيح لمبالغة الإمام البخاري في ثمن القلم حين انكسر قلمه

الفصل: ‌شرح حديث (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها)

‌شرح حديث (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الاستئمار.

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها.

قالوا: يا رسول الله! وما إذنها؟ قال: أن تسكت)].

يقول الإمام أبو داود رحمه الله: [باب في الاستئمار].

والاستئمار هو طلب الأمر من المرأة حين يعرض عليها الأزواج بأن توافق أو ترفض.

والاستئمار غالباً يأتي مع الثيبات؛ لأنهن اللاتي لابد لهن من أن ينطقن وأن يتكلمن بما يردنه من الرغبة فيمن يعرض عليهن أو الرفض، وأما الأبكار فقد جاء كثيراً التعبير في حقهن بالاستئذان، وجاء في بعض الأحاديث الاستئمار، لكن لا يلزم في حق البكر أنها تنطق كما هو مطلوب من الثيب، وإنما يكفي أن تصمت وأن تسكت؛ لأن الأبكار يغلب عليهن الحياء؛ لأن هذا شيء جديد عليهن، بخلاف الثيبات، فقد سبق لهن أن عاشرن الأزواج واتصلن بالأزواج فصارت الثيب يعبر عن طلب رأيها بالاستئمار، وأنه لابد من نطقها بما تريد، وأما الأبكار فيعبر في حقهن بالاستئذان، ويعبر بالاستئمار، لكنه لا يلزمها ما يلزم الثيب من النطق، بل إن نطقت فقد تبين مرادها بنطقها، وإن لم تنطق ولكنها سكتت لما يغلب عليها من الحياء فإن ذلك يكون كافياً، كما جاء بيان ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.

وقد أورد الإمام أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا البكر إلا بإذنها.

قالوا: يا رسول الله! وما أذنها؟ قال: أن تسكت)، فهذا الحديث فيه الحكم المتعلق بالثيبات والحكم المتعلق بالأبكار، وفيه التفريق بين الثيبات والأبكار؛ لأن الثيبات مطلوب نطقهن وإفصاحهن بما يردن من الرغبة أو الامتناع، وأما الأبكار فإن حصل منهن النطق فقد اتضح مرادهن بنطقهن، وإن لم يحصل منهن وسكتن فسكوتهن يعتبر دليلاً على رضاهن.

وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن إذنها أن تصمت، وأنه لا يلزم أن تنطق كما يلزم في حق الثيب، وعلى هذا فالحديث واضح في التفريق بين الثيبات والأبكار؛ لأن الثيبات لابد لهن من النطق، ولهذا يأتي التعبير بالاستئمار أو بالأمر بأنها تستأمر، وأما الأبكار فإنه يأتي التعبير في حقهن بالإذن والتعبير بالاستئمار أو بالأمر، ولكن نطقهن ليس بلازم، بل يكفي السكوت والصمت، فهو دليل على موافقتها وعدم امتناعها، وأما إن رفضت وتكلمت وقالت: إنها لا تريد فإنها لا تجبر ولا تلزم.

ص: 3