المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٤١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[241]

- ‌استئمار الثيب والبكر في النكاح

- ‌شرح حديث (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها)

- ‌شرح حديث (تستأمر اليتيمة في نفسها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (تستأمر اليتيمة في نفسها)

- ‌شرح قوله (والإخبار في حديث يزيد)

- ‌شرح حديث استئمار اليتيمة من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث استئمار اليتيمة من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (سكاتها إقرارها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (سكاتها إقرارها)

- ‌شرح حديث (آمروا النساء في بناتهن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (آمروا النساء في بناتهن)

- ‌البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌شرح حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها أبوها كرهاً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها أبوها كرهاً

- ‌إسناد آخر لحديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها أبوها كرهاً وتراجم رجاله

- ‌استئمار الثيب في النكاح

- ‌شرح حديث (الأيم أحق بنفسها من وليها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الأيم أحق بنفسها من وليها)

- ‌شرح حديث (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها)

- ‌شرح حديث (ليس للولي مع الثيب أمرٌ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ليس للولي مع الثيب أمر)

- ‌شرح حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح من زوجها أبوها ثيباً كارهة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح من زوجها أبوها ثيباً كارهة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المدخول بها بعد عقد ليس فيه ولي

- ‌ولاية السلطان على من ولدت من زنا

- ‌التعبير في النصوص الشرعية باعتبار ما كان وما سيكون

- ‌حكم تزويج الأب ابنته غير البالغة دون استئذانها

- ‌حكم استئمار الثيبات

- ‌أثر طلاق المرأة بعد الخلوة بها دون جماع

- ‌حكم تزويج البكر بدون استئذانها

- ‌حكم تزويج البنت بغير رضاها تعللاً برضاها بطول العشرة

- ‌حكم إرغام البنت على الزواج بمن فيه خير وصلاح

- ‌حكم الدعوة إلى الطعام عند حصول النعم

- ‌حكم زواج الرجل دون إذن أبيه

- ‌حكم الحديث المتصل السند مع وجود صدوق له أوهام في رجاله

- ‌معنى (لا بأس به) عند الحافظ ابن حجر

- ‌السن الذي تزوج فيه الفتاة

- ‌الرد على القول بتخصيص حديث (الأيم أحق بنفسها) لعموم أحاديث اشتراط الولي

- ‌السن الذي تحجب فيه الفتاة عن الرجال

- ‌الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف

- ‌محل رفع المصلي يديه عند قيامه من التشهد الأول

- ‌المراد بسفيان الراوي عن معاوية بن هشام

- ‌تعليل تأخير مسلم زيادة (أبوها) في حديث استئمار البكر

- ‌ترجمة خطبة الجمعة ومتى تكون

- ‌حكم الزواج بالمتوفى عنها زوجها قبل إتمام العدة

- ‌وضوء من به سلس دائم

- ‌حكم وعد الأب غيره بتزويجه ابنته الصغيرة

- ‌حكم النكاح بغير تسمية المهر

- ‌الجمع بين اختلاف الحديثين في طلب طارق بن المرقع ما جعله مهراً لابنته

- ‌توضيح لمبالغة الإمام البخاري في ثمن القلم حين انكسر قلمه

الفصل: ‌شرح حديث (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها)

‌شرح حديث (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه، قال:(الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها).

قال أبو داود: (أبوها) ليس بمحفوظ].

أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى، وفيه التعبير بالثيب بدل الأيم، حيث قال:(الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها)].

وهذا فيه أن البكر يأتي معها الاستئمار ولكن لا يلزم في حقها ما يلزم في حق الثيب؛ فليس في حقها لازماً النطق بل يمكن أن تنطق ويمكن أن تسكت، وسكوتها كاف في إذنها.

ولفظ (أبوها) قال عنه أبو داود: [ليس بمحفوظ].

لكن جاء في صحيح مسلم (يستأمرها أبوها) وهذا يدل على ثبوته، وهو لا ينافي ما جاء في الروايات بأنها تستأذن؛ لأن كل الأولياء يستأذنونها، سواءٌ الأب أو غير الأب، حتى الأب يستأذنها، ولعل التنصيص على الأب على اعتبار أنه إذا كان يستأذنها فغيره من باب أولى.

فالرواية ثابتة وهي لا تنافي ما يأتي من الإطلاق في أنها تستأمر؛ لأن كلمة (تستأمر) لفظ عام يشمل الأب وغير الأب.

فمجيء استئمار البكر بدون أن يُنصَ على ذكر الأب لا ينافي رواية ذكر الأب؛ لأن الأب هو من جملة المستأمرين، فهو فرد من الأولياء، وكلمة (تستأمر) تدل على أن جميع الأولياء يستأمرون، وكلمة (أبوها) التي جاءت في بعض الروايات تدل على أن الاستئذان لازم، وأنه إذا كان أبوها يستأمرها فإن غيره من باب أولى.

فإذاً: لا تنافي بين رواية (تستأمر) وبين رواية (يستأمرها أبوها) ولا تعارض بينهما؛ لأنه في حال عدم ذكر الأب فالأولياء كلهم يستأمرون وفيهم الأب، وفي حالة ذكر الأب تكون الإشارة إلى أن الأب إذا كان يستأمر مع أنه أقرب الأولياء وأولى الأولياء فإن غيره يكون من باب أولى.

ص: 21