المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (تستأمر اليتيمة في نفسها) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٤١

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[241]

- ‌استئمار الثيب والبكر في النكاح

- ‌شرح حديث (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها)

- ‌شرح حديث (تستأمر اليتيمة في نفسها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (تستأمر اليتيمة في نفسها)

- ‌شرح قوله (والإخبار في حديث يزيد)

- ‌شرح حديث استئمار اليتيمة من طريق ثانية وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث استئمار اليتيمة من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث (سكاتها إقرارها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (سكاتها إقرارها)

- ‌شرح حديث (آمروا النساء في بناتهن)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (آمروا النساء في بناتهن)

- ‌البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها

- ‌شرح حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها أبوها كرهاً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها أبوها كرهاً

- ‌إسناد آخر لحديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم للجارية التي زوجها أبوها كرهاً وتراجم رجاله

- ‌استئمار الثيب في النكاح

- ‌شرح حديث (الأيم أحق بنفسها من وليها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الأيم أحق بنفسها من وليها)

- ‌شرح حديث (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها)

- ‌شرح حديث (ليس للولي مع الثيب أمرٌ)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ليس للولي مع الثيب أمر)

- ‌شرح حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح من زوجها أبوها ثيباً كارهة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح من زوجها أبوها ثيباً كارهة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المدخول بها بعد عقد ليس فيه ولي

- ‌ولاية السلطان على من ولدت من زنا

- ‌التعبير في النصوص الشرعية باعتبار ما كان وما سيكون

- ‌حكم تزويج الأب ابنته غير البالغة دون استئذانها

- ‌حكم استئمار الثيبات

- ‌أثر طلاق المرأة بعد الخلوة بها دون جماع

- ‌حكم تزويج البكر بدون استئذانها

- ‌حكم تزويج البنت بغير رضاها تعللاً برضاها بطول العشرة

- ‌حكم إرغام البنت على الزواج بمن فيه خير وصلاح

- ‌حكم الدعوة إلى الطعام عند حصول النعم

- ‌حكم زواج الرجل دون إذن أبيه

- ‌حكم الحديث المتصل السند مع وجود صدوق له أوهام في رجاله

- ‌معنى (لا بأس به) عند الحافظ ابن حجر

- ‌السن الذي تزوج فيه الفتاة

- ‌الرد على القول بتخصيص حديث (الأيم أحق بنفسها) لعموم أحاديث اشتراط الولي

- ‌السن الذي تحجب فيه الفتاة عن الرجال

- ‌الحديث المسلسل بقراءة سورة الصف

- ‌محل رفع المصلي يديه عند قيامه من التشهد الأول

- ‌المراد بسفيان الراوي عن معاوية بن هشام

- ‌تعليل تأخير مسلم زيادة (أبوها) في حديث استئمار البكر

- ‌ترجمة خطبة الجمعة ومتى تكون

- ‌حكم الزواج بالمتوفى عنها زوجها قبل إتمام العدة

- ‌وضوء من به سلس دائم

- ‌حكم وعد الأب غيره بتزويجه ابنته الصغيرة

- ‌حكم النكاح بغير تسمية المهر

- ‌الجمع بين اختلاف الحديثين في طلب طارق بن المرقع ما جعله مهراً لابنته

- ‌توضيح لمبالغة الإمام البخاري في ثمن القلم حين انكسر قلمه

الفصل: ‌شرح حديث (تستأمر اليتيمة في نفسها)

‌شرح حديث (تستأمر اليتيمة في نفسها)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد -يعني ابن زريع -.

ح: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد -المعنى- حدثني محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها) والإخبار في حديث يزيد].

أورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [(تستأمر اليتيمة في نفسها)]، والمقصود باليتيمة التي مات أبوها ووليها غيره، فإنه يستأمرها، يعني: يطلب منها أن تخبر بالرغبة فيمن يعرض عليها من الأزواج أو الرفض، والمقصود باليتيمة باعتبار ما كان؛ لأنها لا تستأذن وهي في حال يتمها، ولكنه باعتبار ما كان لها من اليتم، وإنما يكون ذلك بعد البلوغ، فبعد بلوغها تستأمر وتستأذن، ولا يلزم أن تنطق، بل يكفي أن تصمت، وعبر عنها باليتم باعتبار ما كان، وهو ما قبل البلوغ؛ لأن هذا الوصف كان معها، فعوملت بعد بلوغها معاملة ما كان قبل البلوغ من إطلاق اليتم عليها.

وهذا نظير قول الله عز وجل: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ} [النساء:2]، ومعلوم أن اليتيم لا يعطى ماله إلا بعد أن يبلغ ويرشد، ولهذا يقول الله عز وجل:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:6]، ومعناه أنه بعد البلوغ، ولكنه أطلق اليتم باعتبار ما كان لا باعتبار الحال، أي أنه كان يتيماً فيما مضى فاستعمل معه هذا الوصف بعد البلوغ.

قوله: [(تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها)].

هذا يدل على أن سكوت الأبكار إذن منهن، وأنه لا يلزم النطق، وهذا فيه -كما أشرت- أن الاستئمار يطلق أيضاً في حق من لا يلزمه النطق.

قوله: [(وإن أبت فلا جواز عليها)].

يعني: لا تجبر على الزواج، فما دام أنها رفضت وأنها لم توافق وامتنعت عن الزواج بمن عرض عليها فإنه لا جواز عليها، فلا يجوز أن تجبر على تزويجها.

ص: 5