المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

شرح سنن أبي داود ‌ ‌[252] لقد جعل الله تعالى لكل شيء - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٥٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[252]

- ‌نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌شرح أثر ابن عباس في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌شرح حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً

- ‌شرح حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً من طريق ثانية

- ‌شرح أثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث

- ‌إسناد ثان لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد ثالث لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد رابع لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد خامس لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد سادس لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد سابع لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر ابن عباس: (إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة) وتراجم رجاله

- ‌إسناد آخر لأثر ابن عباس: (إذا قال أنتِ طالق ثلاثاً بفمٍ واحد فهي واحدة) وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً

- ‌إسناد آخر لأثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر ابن عباس: (أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولاً بها وغير مدخول بها

- ‌شرح أثر ابن عباس: (كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس (كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة)

- ‌إسناد آخر لأثر ابن عباس: (كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة) وتراجم رجاله

- ‌خلاصة مسألة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

الفصل: شرح سنن أبي داود ‌ ‌[252] لقد جعل الله تعالى لكل شيء

شرح سنن أبي داود ‌

[252]

لقد جعل الله تعالى لكل شيء قدراً، فجعل الطلاق بيد الرجل؛ لأنه أكمل عقلاً من المرأة، ولم يترك له الأمر هملاً، بل جعل للطلاق حداً معيناً، وهو انتهاء العلاقة الزوجية بعد الطلقة الثالثة، ورفع الإسلام عن المرأة ظلم الجاهلية، فلم يجعل الطلاق تعليقاً لها، بل جعل له مدة محدودة، ولها أن تطالب بالطلاق إن رأت ظلماً، أو لم تستطع العيش مع زوجها لسوء عشرته، وعلى المسلم أن يتقي الله في امرأته فلا يظلمها بطلاق دونما سبب معتبر، وكذلك المرأة لا يحق لها المطالبة بالطلاق دون سبب معتبر شرعاً وعقلاً.

ص: 1