المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌خلاصة مسألة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٥٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[252]

- ‌نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌شرح أثر ابن عباس في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌شرح حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً

- ‌شرح حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً من طريق ثانية

- ‌شرح أثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث

- ‌إسناد ثان لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد ثالث لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد رابع لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد خامس لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد سادس لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد سابع لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر ابن عباس: (إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة) وتراجم رجاله

- ‌إسناد آخر لأثر ابن عباس: (إذا قال أنتِ طالق ثلاثاً بفمٍ واحد فهي واحدة) وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً

- ‌إسناد آخر لأثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر ابن عباس: (أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولاً بها وغير مدخول بها

- ‌شرح أثر ابن عباس: (كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس (كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة)

- ‌إسناد آخر لأثر ابن عباس: (كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة) وتراجم رجاله

- ‌خلاصة مسألة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

الفصل: ‌خلاصة مسألة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

‌خلاصة مسألة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

فيما يتعلق بمسألة التطليقات الثلاث، فإن كل ما مر في هذا الباب إنما هو حديث عن ابن عباس في قصة عبد يزيد أبي ركانة، وفيه أن الثلاث تكون واحدة، وكذلك أيضاً أثر ابن عباس الأخير الذي فيه أن الثلاث تكون واحدة، وما بين ذلك آثار عن ابن عباس وعن غيره في أن الثلاث تُمضى أو أنها تكون واحدة.

وابن عباس رضي الله عنه جاء عنه أن رأيه أنها تُمضى، وجاء عنه من رأيه أنها تكون واحدة، وجاءت الرواية عنه أن الثلاث واحدة في الحديث الأخير الذي رواه مسلم والذي سأله أبو الصهباء وقال:(هل تعلم أنه كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الطلاق الثلاث واحدة؟ قال: نعم)، فهذا يدل على أن الذي ثبت في الحديث وبه ثبتت الروايات مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تكون واحدة، وقد جاء عن ابن عباس الإفتاء بهذا وبهذا، ولعل الأول الذي كان إمضاؤها ثلاثاً كان أولاً، وأنه رجع عنه كما في مسألة الصرف.

وأما اجتهاد عمر رضي الله عنه فإنه رأى تأديب الناس لكيلا يتهاونون في ذلك، ورأى المصلحة في ذلك رضي الله عنه وأرضاه.

والعلماء مختلفون في هذا الزمان: منهم من يفتي بأن الثلاث تعتبر ثلاثاً، ومنهم من يفتي بأن الثلاث تعتبر واحدة، والذي يطابق الحديث هو: أن الثلاث تكون واحدة.

ولو أن المفتي وقع في منطقة أو في بيئة وحصل فيها مثلما حصل في عهد عمر رضي الله عنه من أنهم يكثرون من الطلاق ويتساهلون فيه، فلا نقول: يمضيه عليهم ثلاثاً دون رويّة، بل ينظر فيما يراه، ويتحرى المصلحة، والأخذ بما دل عليه الدليل أولى.

ص: 26