المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٥٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[252]

- ‌نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌شرح أثر ابن عباس في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌شرح حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً

- ‌شرح حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً من طريق ثانية

- ‌شرح أثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث

- ‌إسناد ثان لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد ثالث لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد رابع لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد خامس لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد سادس لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد سابع لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر ابن عباس: (إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة) وتراجم رجاله

- ‌إسناد آخر لأثر ابن عباس: (إذا قال أنتِ طالق ثلاثاً بفمٍ واحد فهي واحدة) وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً

- ‌إسناد آخر لأثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر ابن عباس: (أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولاً بها وغير مدخول بها

- ‌شرح أثر ابن عباس: (كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس (كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة)

- ‌إسناد آخر لأثر ابن عباس: (كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة) وتراجم رجاله

- ‌خلاصة مسألة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

الفصل: ‌شرح أثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث

‌شرح أثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث

قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد أنه قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، فجاءه رجل فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً، قال: فسكت حتى ظننتُ أنه رادها إليه، ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس! يا ابن عباس! وإن الله قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَاً} [الطلاق:2]، وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن الله قال:(يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ)].

أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه: أن الرجل كان قد طلق امرأته ثلاثاً، فقال له: (إنك لم تتق الله، فلم أجد لك مخرجاً، عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، وإن الله قال:{يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1] قيل: هذه قراءة لـ ابن عباس وهي شاذة، أي: قوله: {فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ} [الطلاق:1] ومعناها: في أول عدتهن، أو مستقبلات عدتهن، أي: في بدايتها، ثم تحصى العدة بعد الطلاق.

وهذا الأثر عن ابن عباس على خلاف ما تقدم عنه وما سيأتي؛ لأنه أفتى -كما في هذه الرواية- أنها تكون ثلاثاً وأنه أمضاها على ذلك، وجاء عنه أيضاً أن الثلاث واحدة، كما مر وكما سيأتي في الحديث.

إذاً: جاء عن ابن عباس قولان متعارضان: قول يوافق الحديث ويطابقه، وهو أن الثلاث تعتبر واحدة.

وقول يخالف ما جاء في الحديث، وهو ما جاء في هذه الرواية أنه أمضى الثلاث وجعلها بائنة.

والمعول عليه ما جاء من روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن (الثلاث تكون واحدة)، وعلى هذا فيكون ما جاء في هذا الأثر من رأيه، وأنه رأي رآه، وأن الحديث جاء من روايته بأن (الثلاث تكون واحدة)، و (العبرة بما رواه الراوي لا بما رآه) كما يقول المحدّثون، من أن المحدّث إذا جاء رأيه وجاءت روايته فإن المعتبر روايته وليس رأيه، بل قد جاء في بعض الروايات عنه ما يدل على أنه يرى أن الثلاث واحدة، وعلى هذا فجاء من روايته أن الثلاث واحدة وجاء من رأيه كذلك، وجاء أيضاً من رأيه ثلاثاً كما جاء هنا، فيكون المعول عليه: ما جاء عنه من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء من رأيه أيضاً ما يوافقها.

وقوله: [الحموقة] أي: الحماقة وسرعة الغضب.

ص: 9