المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٥٢

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[252]

- ‌نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌شرح أثر ابن عباس في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌شرح حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً

- ‌شرح حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ركانة في الطلاق ثلاثاً من طريق ثانية

- ‌شرح أثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث

- ‌إسناد ثان لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد ثالث لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد رابع لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد خامس لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد سادس لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌إسناد سابع لأثر ابن عباس في اعتبار طلاق الثلاث وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر ابن عباس: (إذا قال أنت طالق ثلاثاً بفم واحد فهي واحدة) وتراجم رجاله

- ‌إسناد آخر لأثر ابن عباس: (إذا قال أنتِ طالق ثلاثاً بفمٍ واحد فهي واحدة) وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً

- ‌إسناد آخر لأثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر ابن عباس: (أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولاً بها وغير مدخول بها

- ‌شرح أثر ابن عباس: (كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس (كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة)

- ‌إسناد آخر لأثر ابن عباس: (كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة) وتراجم رجاله

- ‌خلاصة مسألة الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

الفصل: ‌شرح أثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا

‌شرح أثر ابن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص أنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً

.

[قال أبو داود: وصار قول ابن عباس رضي الله عنهما فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد قالا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاً، فكلهم قالوا: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره].

أورد أبو داود هذا الأثر عن ابن عباس، وهو متفق مع ما تقدم من القول بأنه أجاز الثلاث وأمضاها على من طلق ثلاثاً، فكان متفقاً مع ما تقدم من رأيه في أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد تكون ثلاثاً، مع أنه في هذه الرواية يوجد تفصيل في قضية البكر وغير البكر وأن كل ذلك يعتبر ثلاثاً، وأنها تُمضى ثلاثاً ولم تعتبر واحدة، وإذا كان هذا في البكر فإن الثيب من باب أولى.

ص: 19