المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث أوس أن النبي أعطاه خمسة عشر صاعا - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٥٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[254]

- ‌الظهار

- ‌شرح حديث: (خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتايع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتايع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان)

- ‌شرح حديث: (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت)

- ‌الفرق بين كفارة الظهار المؤقت وغير المؤقت وحكم من لم يستطع الإتيان بالكفارة

- ‌إسناد آخر لحديث خويلة: (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت) وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر أبي سلمة بن عبد الرحمن: (العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعاً) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث: (كله أنت وأهلك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كله أنت وأهلك)

- ‌شرح حديث أوس أن النبي أعطاه خمسة عشر صاعاً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أوس أن النبي أعطاه خمسة عشر صاعاً

- ‌الفرق بين الحديث المرسل في اصطلاح الفقهاء والحديث المرسل عند المحدثين

- ‌شرح حديث: (أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته)

- ‌إسناد آخر لحديث: (أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته) وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر)

- ‌إسناد آخر لأثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر) وتراجم رجاله

- ‌إسناد ثالث لأثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر) وتراجم رجاله

- ‌إسناد رابع لأثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر) وتراجم رجاله

- ‌إسناد خامس لأثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر) وتراجم رجاله

- ‌إسناد سادس لأثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر) وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌ألفاظ الظهار

- ‌حكم مظاهرة المرأة لزوجها

- ‌حكم الظهار

- ‌كيفية إطعام ستين مسكيناً

- ‌حكم إعطاء ستين صاعاً لستة مساكين أو نحوهم

- ‌مقدار المدّ بالكيلو

- ‌حكم من مات وعليه كفارة

- ‌حكم من مات وعليه مخالفات مرورية

- ‌حكم من جعل ديدنه غيبة ولي الأمر

- ‌حكم استمتاع المظاهر من زوجته بدون جماع

- ‌الضابط في عدم القدرة على الصيام

- ‌حكم اتخاذ وليمة العرس بمقام إطعام ستين مسكيناً

- ‌حكم من لم يصبر عن الجماع فعدل عن صيام شهرين متتابعين إلى إطعام ستين مسكيناً

- ‌حكم نظر الخاطب إلى صورة المخطوبة

- ‌حكم التحديث بما يقع بين الزوجين

- ‌موقف أهل السنة من الأشاعرة

الفصل: ‌شرح حديث أوس أن النبي أعطاه خمسة عشر صاعا

‌شرح حديث أوس أن النبي أعطاه خمسة عشر صاعاً

[قال أبو داود: قرأت على محمد بن وزير المصري قلت له: حدثكم بشر بن بكر حدثنا الأوزاعي حدثنا عطاء عن أوس أخي عبادة بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطاه خمسة عشر صاعاً من شعير إطعامَ ستين مسكيناً.

قال أبو داود: وعطاء لم يدرك أوساً وهو من أهل بدر قديم الموت، والحديث مرسل، وإنما رووه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوساً].

أوس بن الصامت هو زوج خولة بنت ثعلبة التي مر ذكرها، وفيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خمسة عشر صاعاً لإطعام ستين مسكيناً، فيكون لكل مسكين مُد، وهذا المقدار هو الذي يتفق مع كفارة المجامعة في نهار رمضان.

وقوله: [قرأت على محمد بن وزير المصري قلت: حدثكم فلان]، هذه الصيغة قليلة الوجود في سنن أبي داود، أي: أن يقول: حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان كذا، وهي تأتي في صحيح مسلم كثيراً، وتأتي عند النسائي أيضاً كثيراً، ولها حالتان عند المحدثين: إحداهما: في آخر الحديث يقول: حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فأقر به.

أي: جواب الاستفهام في قوله: حدثكم.

وأحياناً لا يأتي ذكر (أقر به) ولكنه يكون مقراً به، ويتركون ذلك على سبيل الاختصار، وهذا ليس فيه:(قال: نعم) أو (فأقر به) أي: في آخر الإسناد، وهذا -كما سبق- قليل عند أبي داود.

ص: 12