المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرق بين كفارة الظهار المؤقت وغير المؤقت وحكم من لم يستطع الإتيان بالكفارة - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٥٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[254]

- ‌الظهار

- ‌شرح حديث: (خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتايع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتايع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان)

- ‌شرح حديث: (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت)

- ‌الفرق بين كفارة الظهار المؤقت وغير المؤقت وحكم من لم يستطع الإتيان بالكفارة

- ‌إسناد آخر لحديث خويلة: (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت) وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر أبي سلمة بن عبد الرحمن: (العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعاً) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث: (كله أنت وأهلك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كله أنت وأهلك)

- ‌شرح حديث أوس أن النبي أعطاه خمسة عشر صاعاً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أوس أن النبي أعطاه خمسة عشر صاعاً

- ‌الفرق بين الحديث المرسل في اصطلاح الفقهاء والحديث المرسل عند المحدثين

- ‌شرح حديث: (أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته)

- ‌إسناد آخر لحديث: (أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته) وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر)

- ‌إسناد آخر لأثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر) وتراجم رجاله

- ‌إسناد ثالث لأثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر) وتراجم رجاله

- ‌إسناد رابع لأثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر) وتراجم رجاله

- ‌إسناد خامس لأثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر) وتراجم رجاله

- ‌إسناد سادس لأثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر) وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌ألفاظ الظهار

- ‌حكم مظاهرة المرأة لزوجها

- ‌حكم الظهار

- ‌كيفية إطعام ستين مسكيناً

- ‌حكم إعطاء ستين صاعاً لستة مساكين أو نحوهم

- ‌مقدار المدّ بالكيلو

- ‌حكم من مات وعليه كفارة

- ‌حكم من مات وعليه مخالفات مرورية

- ‌حكم من جعل ديدنه غيبة ولي الأمر

- ‌حكم استمتاع المظاهر من زوجته بدون جماع

- ‌الضابط في عدم القدرة على الصيام

- ‌حكم اتخاذ وليمة العرس بمقام إطعام ستين مسكيناً

- ‌حكم من لم يصبر عن الجماع فعدل عن صيام شهرين متتابعين إلى إطعام ستين مسكيناً

- ‌حكم نظر الخاطب إلى صورة المخطوبة

- ‌حكم التحديث بما يقع بين الزوجين

- ‌موقف أهل السنة من الأشاعرة

الفصل: ‌الفرق بين كفارة الظهار المؤقت وغير المؤقت وحكم من لم يستطع الإتيان بالكفارة

‌الفرق بين كفارة الظهار المؤقت وغير المؤقت وحكم من لم يستطع الإتيان بالكفارة

جاءت المرأة تشتكي ولم يأت زوجها أوس بن الصامت رضي الله عنه على اعتبار أنها هي التي شعرت بأنه يلحقها الضرر بهذا الفراق، وأيضاً يمكن أن يكون هو استحيا؛ لأنه هو الذي حصل منه الأمر الذي ترتب عليه الكفارة.

والكفارة تلزم بحصول الظهار ولو لم يحصل جماع في تلك المدة، فالجماع لا يكون إلا بعد الكفارة، وفي قصة سلمة بن صخر حصل منه الجماع قبل مضي المدة التي حددها لنفسه فلزمته الكفارة، والتماسُّ بينهما -الذي هو الجماع والاستمتاع- لا يكون إلا بعد أداء الكفارة؛ ولكن إذا كانت المدة محددة بأن يقول:(أنت علي كظهر أمي) إلى الليل، ثم لم يقربها حتى جاء الليل فهذا لا يلزمه شيء، ولكن لو جامع قبل انتهاء المدة المحددة لزمته الكفارة، مثلما حصل لـ سلمة بن صخر، فإنه لزمه؛ لأنه حصل منه الجماع قبل انتهاء المدة، لكن إذا كان الظهار مطلقاً فإنه لا جماع ولا التقاء بينهما بالاستمتاع إلا بعد التكفير، كما قال الله عز وجل:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة:3].

وإن جامع المظاهر قبل أن يكفر فلا تلزمه كفارة أخرى؛ لأن سلمة بن صخر الذي مرت قصته جامع قبل انتهاء المدة ولم تلزمه كفارة ثانية فوق كفارة الظهار، وهذه الكفارة مثل كفارة من جامع في نهار رمضان.

ومن لم يجد هذه الثلاث الكفارات فلا تسقط عنه الكفارة، وإنما تبقى ديناً في ذمته كسائر الحقوق التي تلزم الناس، وآخر شيء الإطعام، فيلزمه على الترتيب حيث كان قادراً، وإذا كان وقت اللزوم لا يستطيع هذا ولا هذا ولا هذا فإن الكفارة لازمة في ذمته.

ص: 7