المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إعطاء ستين صاعا لستة مساكين أو نحوهم - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٥٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[254]

- ‌الظهار

- ‌شرح حديث: (خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتايع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (خفت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتايع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان)

- ‌شرح حديث: (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت)

- ‌الفرق بين كفارة الظهار المؤقت وغير المؤقت وحكم من لم يستطع الإتيان بالكفارة

- ‌إسناد آخر لحديث خويلة: (ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت) وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر أبي سلمة بن عبد الرحمن: (العرق زنبيل يأخذ خمسة عشر صاعاً) وتراجم رجاله

- ‌شرح حديث: (كله أنت وأهلك)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (كله أنت وأهلك)

- ‌شرح حديث أوس أن النبي أعطاه خمسة عشر صاعاً

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أوس أن النبي أعطاه خمسة عشر صاعاً

- ‌الفرق بين الحديث المرسل في اصطلاح الفقهاء والحديث المرسل عند المحدثين

- ‌شرح حديث: (أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته)

- ‌إسناد آخر لحديث: (أن جميلة كانت تحت أوس بن الصامت فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرأته) وتراجم رجاله

- ‌شرح أثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر)

- ‌إسناد آخر لأثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر) وتراجم رجاله

- ‌إسناد ثالث لأثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر) وتراجم رجاله

- ‌إسناد رابع لأثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر) وتراجم رجاله

- ‌إسناد خامس لأثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر) وتراجم رجاله

- ‌إسناد سادس لأثر عكرمة: (أن رجلاً ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يُكفّر) وتراجم رجاله

- ‌الأسئلة

- ‌ألفاظ الظهار

- ‌حكم مظاهرة المرأة لزوجها

- ‌حكم الظهار

- ‌كيفية إطعام ستين مسكيناً

- ‌حكم إعطاء ستين صاعاً لستة مساكين أو نحوهم

- ‌مقدار المدّ بالكيلو

- ‌حكم من مات وعليه كفارة

- ‌حكم من مات وعليه مخالفات مرورية

- ‌حكم من جعل ديدنه غيبة ولي الأمر

- ‌حكم استمتاع المظاهر من زوجته بدون جماع

- ‌الضابط في عدم القدرة على الصيام

- ‌حكم اتخاذ وليمة العرس بمقام إطعام ستين مسكيناً

- ‌حكم من لم يصبر عن الجماع فعدل عن صيام شهرين متتابعين إلى إطعام ستين مسكيناً

- ‌حكم نظر الخاطب إلى صورة المخطوبة

- ‌حكم التحديث بما يقع بين الزوجين

- ‌موقف أهل السنة من الأشاعرة

الفصل: ‌حكم إعطاء ستين صاعا لستة مساكين أو نحوهم

‌حكم إعطاء ستين صاعاً لستة مساكين أو نحوهم

‌السؤال

ما الحكم إذا أعطى ستة مساكين كل مسكين عشرة آصُع؟

‌الجواب

هذه المسألة اختلف فيها العلماء: منهم من قال: يتعين أن يستوعب ستين مسكيناً، بمعنى: أنه لا بد أن تكون هذه الصدقة توزَّع على ستين شخصاً.

ومنهم من قال: إنه يجوز أن يطعم عشرة مساكين ست مرات، فيكون كأنه أطعم ستين مسكيناً.

والقول الأول عزاه في عون المعبود إلى مالك والشافعي، والقول الثاني عزاه إلى أبي حنيفة، وبلا شك أنه إذا أطعم ستين مسكيناً بدون أن تكون الكفارة متكررة مع بعض المساكين فهو أولى، لكن إذا لم يتيسر تحصيل ستين مسكيناً فإنه لا بأس أن يطعم جماعة من المساكين بعدد ما يكون به استيعاب الكفارة.

ص: 30