المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أثر ابن عباس: (نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٦٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[263]

- ‌ما جاء في المبتوتة تخرج بالنهار

- ‌شرح حديث (اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي)

- ‌التفريق بين الليل والنهار في خروج المبتوتة أثناء عدتها

- ‌نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث

- ‌شرح أثر ابن عباس في نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بآية المواريث

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بآية المواريث

- ‌إحداد المتوفى عنها زوجها

- ‌شرح حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث)

- ‌ما جاء في المتوفى عنها تنتقل

- ‌شرح حديث: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)

- ‌ما جاء فيمن رأى التحول

- ‌أثر ابن عباس: (نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى وصل الصفوف وقطعها

- ‌حكم عقد الدروس قبل خطبة الجمعة

- ‌حكم من سبّ الله عز وجل

- ‌حكم التكفير بدون إقامة الحجة

- ‌نقصان العمل لا ينفي وجود أصل الإيمان

- ‌علاقة العمل بالإيمان

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم إقامة جماعتين في مسجد

- ‌تحول المبتوتة من بيت زوجها

- ‌حكم قسمة الميراث قبل انتهاء العدة

- ‌حكم تنكيس الأعلام

- ‌الأمور التي يكون فيها الإحداد

- ‌بيان ممن يكون الإحداد

- ‌حكم اعتداد الأمة

- ‌عموم حديث: (بريق بعضنا، وتربة أرضنا)

- ‌حكم لبس الحزام المخيط للمحرم

- ‌بيان كيف تعمل الحائض إذا أرادت أن تعتمر

- ‌حكم لبس المعتدة اللباس الأبيض

- ‌حكم تسريح المعتدة شعرها

- ‌حكم استعمال المعتدة الصابون المعطر وحكم تقليم أظفارها

- ‌حكم بيع الأشياء الموقوفة

- ‌حكم الاستناد على المصاحف

الفصل: ‌أثر ابن عباس: (نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت)

‌أثر ابن عباس: (نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب من رأى التحول.

حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا موسى بن مسعود حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح قال: قال عطاء: قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى:((غَيْرَ إِخْرَاجٍ))، قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت؛ لقول الله تعالى:((فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ)).

قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، تعتد حيث شاءت].

أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي: باب من رأى التحول، يعني: أنها تتحول من مكان إلى مكان.

ثم أورد أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن هذه الآية: ((مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ)) نُسخت، فنُسخ الأجل بالحول إلى أربعة أشهر وعشر، ونُسخ المتاع وكذلك السُكنى إذا كان هناك استئجار وتحمل مال بالميراث الذي شرعه الله للمرأة المتوفى عنها.

ولكن إذا كان له بيت وهي ساكنة فيه فإن عليها أن تبقى فيه، كما جاء في حديث الفريعة الذي فيه: أنه أمرها أن تعتد في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله.

وعلى هذا فالذي نسخ هو الحول، وكذلك نسخ وجوب السُكنى، بمعنى: أنه لا يتحمل أحد شيئاً من أجل إسكانها، ولا يستأجر لها مكاناً إذا لم يكن له مكان يسكن فيه، وأيضاً من حيث المتاع -وهو الإنفاق عليها مدة العدة- فإنه لا نفقة لها؛ لأنها تنفق على نفسها من نصيبها من الميراث.

قوله: [(إن شاءت اعتدت في بيت أهله وسكنت في وصيتها)]، يعني: قوله: ((وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ))، أي: الذي أوصى لها فيه، وهذا قتد نسخ.

فإن شاءت بقيت في المكان الذي أوصى لها فيه، وإن شاءت خرجت لقوله:{فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ} [البقرة:240]، وهذا إن كان له بيت تسكن فيه فإنها تبقى في مكانها، وأما إن لم يكن له بيت فليس على ورثته أن يستأجروا لها مكاناً تسكن فيه، وإنما تستأجر هي من ميراثها.

ص: 16