المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح أثر ابن عباس في نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بآية المواريث - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٦٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[263]

- ‌ما جاء في المبتوتة تخرج بالنهار

- ‌شرح حديث (اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي)

- ‌التفريق بين الليل والنهار في خروج المبتوتة أثناء عدتها

- ‌نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث

- ‌شرح أثر ابن عباس في نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بآية المواريث

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس في نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بآية المواريث

- ‌إحداد المتوفى عنها زوجها

- ‌شرح حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث)

- ‌ما جاء في المتوفى عنها تنتقل

- ‌شرح حديث: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث: (امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)

- ‌ما جاء فيمن رأى التحول

- ‌أثر ابن عباس: (نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت)

- ‌تراجم رجال إسناد أثر ابن عباس: (نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى وصل الصفوف وقطعها

- ‌حكم عقد الدروس قبل خطبة الجمعة

- ‌حكم من سبّ الله عز وجل

- ‌حكم التكفير بدون إقامة الحجة

- ‌نقصان العمل لا ينفي وجود أصل الإيمان

- ‌علاقة العمل بالإيمان

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌حكم إقامة جماعتين في مسجد

- ‌تحول المبتوتة من بيت زوجها

- ‌حكم قسمة الميراث قبل انتهاء العدة

- ‌حكم تنكيس الأعلام

- ‌الأمور التي يكون فيها الإحداد

- ‌بيان ممن يكون الإحداد

- ‌حكم اعتداد الأمة

- ‌عموم حديث: (بريق بعضنا، وتربة أرضنا)

- ‌حكم لبس الحزام المخيط للمحرم

- ‌بيان كيف تعمل الحائض إذا أرادت أن تعتمر

- ‌حكم لبس المعتدة اللباس الأبيض

- ‌حكم تسريح المعتدة شعرها

- ‌حكم استعمال المعتدة الصابون المعطر وحكم تقليم أظفارها

- ‌حكم بيع الأشياء الموقوفة

- ‌حكم الاستناد على المصاحف

الفصل: ‌شرح أثر ابن عباس في نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بآية المواريث

‌شرح أثر ابن عباس في نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بآية المواريث

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث.

حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ({وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة:240]، فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً)].

أورد أبو داود هذه الترجمة: باب نسخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فرض لها من الميراث، والمتاع: هو أن يصير لها نفقة وأن تعطى شيئاً مدة عدتها، فنسخ ذلك بما جعل لها من الميراث؛ لأن الميت إذا مات فإنه بمجرد موته ينتقل المال إلى الورثة وهي من جملتهم، فهي تنفق على نفسها من ميراثها، ولا ينفق عليها من رأس المال، وإنما كلٌّ له حقه، وحقها من الميراث هو الربع أو الثمن، فتنفق على نفسها من ذلك، والمتاع الذي كان يوصى به من أنه ينفق عليها منه طيلة عدتها نسخ بآية المواريث، كما أن الاعتداد بالحول الكامل جاء نسخه بالاعتداد بأربعة أشهر وعشر، وهذا مما جاء فيه الناسخ متقدماً على المنسوخ في الذكر وفي التلاوة؛ لأن آية:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة:234]، متقدمة على آية:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة:240]، فنسخ الله ذلك بآية الميراث.

وقوله: (بما فرض لهن من الربع والثمن) يعني: أن الزوجات فرض لهن الربع والثمن ينفقن على أنفسهن منه، ولا يلزم أن ينفق عليهن من رأس المال مدة العدة.

وقوله: (ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً)، أي: نسخ كونها تعتد حولاً كاملاً إلى أن تكون العدة أربعة أشهر وعشراً فقط.

والمتوفى عنها زوجها لا نفقة لها ولا سكنى إلا إذا كانت مثلاً في بيت زوجها فتعتد في بيت زوجها، ولا يستأجر لها من رأس المال، فحيث يكون له بيت وهي ساكنة فيه فإنها تمكث فيه أربعة أشهر وعشراً.

ص: 7