المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث (رأيت النبي أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٧٣

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[273]

- ‌الوصال

- ‌شرح حديث (أن رسول الله نهى عن الوصال)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله نهى عن الوصال)

- ‌شرح حديث (لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل)

- ‌ما جاء في تحريم الغيبة على الصائم

- ‌شرح حديث أبي هريرة (من لم يدع قول الزور والعمل به)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة (من لم يدع قول الزور والعمل به)

- ‌شرح حديث أبي هريرة (الصيام جنة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أبي هريرة (الصيام جنة)

- ‌ما جاء في السواك للصائم

- ‌شرح حديث: (رأيت رسول الله يستاك وهو صائم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رأيت رسول الله يستاك وهو صائم)

- ‌ما جاء في الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق

- ‌شرح حديث (رأيت النبي أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (رأيت النبي أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر)

- ‌شرح حديث (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)

الفصل: ‌شرح حديث (رأيت النبي أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر)

‌شرح حديث (رأيت النبي أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر)

قال المصنف رحمه الله: [باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق.

حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر وقال: تقووا لعدوكم، وصام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو بكر قال الذي حدثني: (لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر)].

ثم أورد أبو داود باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق.

يعني: ما حكم ذلك؟ فكون الإنسان يصب على نفسه الماء ويتبرد لا بأس بذلك، وقد جاء ما يدل عليه، وأما المبالغة في الاستنشاق فلا يبالغ في الاستنشاق وهو صائم؛ لأنه استثنى حالة الصيام من المبالغة في الاستنشاق؛ فالإنسان لا يبالغ؛ لأن مبالغته قد تؤدي إلى أن يذهب إلى جوفه شيء بسبب هذه المبالغة، ولكنه يستنشق بدون مبالغة، والصائم يصب على نفسه الماء من أجل التبرد ومن أجل تخفيف الحر والعطش عليه، وكذلك يتمضمض ولكنه يبالغ عندما يتوضأ في الاستنشاق إلا في حال الصيام، فإنه منهي عنه.

أورد أبو داود حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في غزوة الفتح.

قوله: [(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم)].

فهم سافروا في رمضان إلى مكة لفتحها، وأمرهم بالإفطار ليتقووا بذلك على جهاد العدو؛ لأنهم إذا كانوا صائمين يحصل لهم ضعف بسبب الصيام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإفطار ليتقووا، ويكون عندهم قوة ونشاط بسبب الأكل والشرب على عدوهم، وصام صلى الله عليه وسلم، وكان يصب على رأسه الماء من الحر أو العطش -شك من الراوي- فهذا يدل على جواز صب الماء من الصائم على نفسه من أجل الحر، ومن أجل تخفيف الحرارة التي عليه بسبب بالبرودة التي تكون على جسمه من الماء البارد، وأما الاستنشاق فإنه يبالغ فيه إذا لم يكن صائماً، أما إذا كان صائماً فإنه لا يبالغ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً).

قوله: [العرج].

العرج: مكان معروف عندهم.

ص: 16