المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث ثوبان (أفطر الحاجم والمحجوم) - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٢٧٤

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[274]

- ‌ما جاء في الصائم يحتجم

- ‌شرح حديث ثوبان (أفطر الحاجم والمحجوم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ثوبان (أفطر الحاجم والمحجوم)

- ‌شرح حديث شداد بن أوس (أفطر الحاجم والمحجوم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث شداد بن أوس (أفطر الحاجم والمحجوم)

- ‌شرح طريق أخرى لحديث شداد بن أوس (أفطر الحاجم والمحجوم)

- ‌تراجم رجال إسناد الطريق الأخرى لحديث شداد بن أوس (أفطر الحاجم والمحجوم)

- ‌شرح حديث ثوبان (أفطر الحاجم والمحجوم) من طريق ثانية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث ثوبان (أفطر الحاجم والمحجوم) من طريق ثانية

- ‌شرح حديث ثوبان (أفطر الحاجم والمحجوم) من طريق ثالثة وتراجم رجاله

- ‌رواية ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول لحديث (أفطر الحاجم والمحجوم)

- ‌حكم تحليل الدم للصائم

- ‌الرخصة في الحجامة للصائم

- ‌شرح حديث (أن رسول الله احتجم وهو صائم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله احتجم وهو صائم)

- ‌شرح حديث (أن رسول الله احتجم وهو صائم محرم)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله احتجم وهو صائم محرم)

- ‌شرح حديث (أن رسول الله نهى عن الحجامة والمواصلة)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (أن رسول الله نهى عن الحجامة والمواصلة)

- ‌شرح حديث (ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد)

- ‌تراجم رجال إسناد حديث (ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد)

- ‌دلالة أحاديث الحجامة على الإفطار بكل ما يخرج من الشخص وهو صائم

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين

- ‌العمل جزء من الإيمان

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم (يطعمني ويسقيني)

- ‌حكم من أفطر في جدة على أذان الحرم

- ‌حكم من نوى الوصال إلى السحر ثم أفطر

- ‌مقدار وقت السحور لمن أراد الوصال

- ‌أفضلية ترك العمل بالوصال

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم (إني أطعم وأسقى)

- ‌الجهر بقول (إني صائم) للحاجة لا يدخل في الرياء

- ‌حكم استخدام فرشاة الأسنان للصائم

- ‌حكم بلع الصائم الريق المخلوط ببقايا السواك

- ‌حكم أكل المفطر من موائد الصائمين في الحرم

- ‌الجمع بين قوله (إني أطعم وأسقى) وبين فعله أنه صب على نفسه الماء من العطش وهو صائم

- ‌أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالإفطار لأجل الغزو لا السفر

الفصل: ‌شرح حديث ثوبان (أفطر الحاجم والمحجوم)

‌شرح حديث ثوبان (أفطر الحاجم والمحجوم)

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في الصائم يحتجم.

حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام (ح) وحدثنا أحمد بن حنبل حدثنا حسن بن موسى حدثنا شيبان جميعاً عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أسماء -يعني: الرحبي - عن ثوبان رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(أفطر الحاجم والمحجوم)].

ثم أورد أبو داود هذه الترجمة: باب في الصائم يحتجم أي: للصائم هل يحتجم أو لا يحتجم؟ ووردت الأحاديث في ذلك في الإفطار بها وفي فعلها، وأحاديث الإفطار بها هي الأرجح والأولى، والأخذ بها هو الأولى؛ لأن أحاديث الإفطار صريحة وواضحة في الإفطار، وأما الأحاديث الأخرى فهي محتملة.

ثم أيضاً هي باقية على الأصل وأحاديث الإفطار ناقلة عن الأصل كما قال ذلك ابن القيم رحمه الله، والناقل أولى من المبقي على الأصل.

أورد أبو داود حديث ثوبان؛ لأنه بدأ بأحاديث الإفطار كونها تفطر، فأورد حديث ثوبان وهو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:(أفطر الحاجم والمحجوم) يعني: حيث حجم أو حصلت الحجامة في النهار وفي حال الصيام فإن الحاجم والمحجوم كل منهما قد أفطر، المحجوم لكونه خرج منه ذلك الدم الذي يكون سبباً في ضعفه، والحاجم: لأنهم كانوا فيما مضى يمصون المحجم بأفواههم، فقد يدخل بسبب هذا المص شيء من الدم إلى حلقه، وهو إن لم يكن متحققاً إلا أنه مظنة؛ ولهذا جاء أن النوم ينقض الوضوء؛ لأنه مظنة النقض، أي: مظنة أن يخرج منه ريح وهو نائم لا يدري عنها، وكذلك المص مظنة.

أما إذا كانت الحجامة بدون مص فإنه يفطر المحجوم دون الحاجم، كما حصل اليوم فيما بعد من وجود حجامة بدون أن يمص المحاجم، ويصل إلى جوفه شيء، فليس هناك شيء يتعلق به من حيث كونه مظنة الإفطار، وإنما الذي حصلت له الحجامة هو المحجوم، فقوله صلى الله عليه وسلم:(أفطر الحاجم والمحجوم) أي: على ما كان معهوداً عندهم من أن الحاجم يمص المحاجم بفمه، وأن ذلك مظنة دخول شيء إلى جوفه من الدم الذي في المحاجم.

ص: 3