المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌شرح حديث النهي عن الأخذ من الشعر والظفر في العشر للمضحي - شرح سنن أبي داود للعباد - جـ ٣٢٩

[عبد المحسن العباد]

فهرس الكتاب

- ‌[329]

- ‌ما جاء في إيجاب الأضاحي

- ‌شرح حديث مخنف بن سليم في وجوب الأضحية والعتيرة

- ‌تراجم رجال إسناد حديث مخنف بن سليم في وجوب الأضحية والعتيرة

- ‌شرح حديث عبد الله بن عمرو في وجوب الأضحية

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عبد الله بن عمرو في وجوب الأضحية

- ‌الأضحية عن الميت

- ‌شرح حديث الأضحية عن الميت

- ‌تراجم رجال إسناد حديث الأضحية عن الميت

- ‌الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي

- ‌شرح حديث النهي عن الأخذ من الشعر والظفر في العشر للمضحي

- ‌تراجم رجال إسناد حديث النهي عن الأخذ من الشعر والظفر في العشر للمضحي

- ‌النهي عن أخذ الشعر والظفر يشمل الرجال والنساء

- ‌عدم الأخذ من الشعر والظفر خاص بالمضحي

- ‌ما يستحب من الضحايا

- ‌شرح حديث عائشة في التضحية بكبش أقرن

- ‌تراجم رجال إسناد حديث عائشة في التضحية بكبش أقرن

- ‌شرح حديث أنس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أنس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌شرح حديث أنس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أخرى

- ‌تراجم رجال إسناد حديث أنس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أخرى

- ‌الأسئلة

- ‌علاقة ابن القيم بالوهابية

- ‌حكم الاشتراك في الأضحية

- ‌تضحية المرأة عن أهل البيت

- ‌ذبح المرأة لأضحيتها

- ‌الفرق بين الأضحية والهدي من جهة أخذ الشعر ونحوه

الفصل: ‌شرح حديث النهي عن الأخذ من الشعر والظفر في العشر للمضحي

‌شرح حديث النهي عن الأخذ من الشعر والظفر في العشر للمضحي

قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي.

حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا عمرو بن مسلم الليثي سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من كان له ذبح يذبحه؛ فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي)].

أورد أبو داود: [باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي] يعني أنه إذا دخل عشر ذي الحجة والإنسان يريد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي، قالوا: وفي ذلك تشبيه له بالحاج.

وأورد أبو داود حديث أم سلمة رضي الله عنها في ذلك.

قوله: [(من كان له ذبح يذبحه)].

الذبح: المقصود به الأضحية، والذبح يأتي بمعنى المذبوح، أي أضحية يريد أن يضحي بها، والمقصود من ذلك: من كان يريد أن يضحي سواءً كان الذبح موجوداً في حوزته وفي ملكه، أو يريد أن يشتريه إذا جاء وقت الأضحية.

قوله: [(فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي)] أي أنه يمتنع من حين دخول العشر، وينبغي له أنه يتعاهد هذه الأشياء قبل أن تدخل العشر، كما أن الذي يريد الإحرام يتعاهد ذلك قبل أن يحرم حتى لا يحتاج إلى أخذ شيء من ذلك في حال الإحرام.

ومما ينبه عليه أن الإنسان عندما يحرم بالحج أو العمرة بعد دخول العشر وهو يريد أن يضحي ليس له أن يأخذ، لأنه داخل تحت النهي، أما الأخذ من الشعر عند التحلل من العمرة في حق المتمتع ونحوه في عشر ذي الحجة، فلا مانع منه، لأن ذلك نسك، وأخذه واجب من واجبات العمرة، أعني أخذ الشعر؛ وإنما يمنع من الشيء الذي هو غير واجب مثل كونه يريد أن يستعد للإحرام.

ثم إن العلماء اختلفوا في حكم الامتناع عن الأخذ في العشر لمريد الأضحية، فقيل: إنه واجب، وقيل: إنه مكروه، ويستدلون لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل هديه لم يحرم عليه شيء بذلك، وبقي حلالاً في المدينة، فلا يمتنع من شيء كان يمتنع منه المحرم؛ ولكن ذاك الحديث عام في وقت الحج، وفي غير وقت الحج إذا أرسل هدياً، ولكن يخص منه ما جاء في هذا الحديث، أي: فيما إذا كان الإرسال في وقت الحج.

ص: 11